الاطفال اجمل مافي الحياة وقد صور لنا ذلك القران الكريم بقوله تعالى في محكم كتابه العزيز (المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) ،مما يستوجب علينا الحفاظ على هذه النعمة وتربيتهم التربية الصحيحة وارشادهم الى الطريق القويم وفقا لما حددته لنا ورسمته الشريعة الاسلامية الغراء،فالابوين مسؤولين عن تربية اولادهم وفق المنهج الصحيح ومن ذلك ماقاله الرسول الكريم محمد (ص) (ان الله سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيعه حتى يسال الرجل عن اهل بيته ) ، فعلى الابوين ان يغرسوا كل القيم والمبادئ ووفقا لماجاءت به الشريعة الاسلامية ، وان نعاملهم معاملة حسنة بكل رفق ولين لان العنف لا يولد الاالغنف .
يعد العنف ضد الطفل من انواع العنف الاكثر خطورة على الفرد والمجتمع حيث ان نتائجه غير مباشرة وناتجة اصلا عن اختلاف في موازيين القوى داخل الاسرة غالبا مما تترك الاثار وتحدث خللاعلى الاخاص خصوصا عند الاطفال ،مما يخلق على المدى البعيد خصيات معقدة ومهتزة نفسيا وعصبيا ، وهذا يؤدي الى اعادة انتاج العنف ضد الطفل .
ان العنف ضد الطفل تختلف كما ونوعا من مجتمع الى اخر ومن زمان لاخر ، ومرجع ذلك اختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل مجتمع ويعد العنف بكل اشكاله وصوره سلوكا مرفوضا ومؤذيا وغالبا مايكون ضحاياه اكثر الفئات ضعفا داخل الاسرة وهم الاطفال .
يعد العنف ضد الطفل ظاهرة اجتماعية قانونية فهو ظاهرة اجتماعية لانه يظهر في المجتمع لاسباب تعود للبيئة والعادات والتقاليد السائدة فيه .وقانونية لوجود قوانين وتشريعات تجرم الافعال التي تشكل مظاهر العنف كالقتل والايذاء وغيرها من ظروف الاعتداء ات الجنسية والاخلاقية ،وتعاني هذه التشريعات من قصور في تنظيمها كما انها لاتوجد قوانين خاصة تحمي الطفل من العنف الموجه ضدهكماهو حال غالبية دول العالم .
يعرف النف لغة بانه الخرق بالامر ، وقلة الرفق به ،وهو ضد الرفق ، عنف به وعليه ،يعنف عنفا واعنفه وعنفه تعنيفا نوهو عنيف اذا لم يكن رفيقا فيما لا يعطي على العنف مالا يعطي على الرفق .
اما اصطلاحا فان العنف يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة الصادرة عن الطبيعة اوعن الالهة violence المستمدة من الكلمة اللاتينية (violentia) وتعني العنف وهي متقة من كلمة (vis) التي تعني القوة في شكلها الفيزيقي الملموس .
ان العنف كمفهوم معاصر يتحدد اذا كسلوك قسري غايته الحد او الوقوف في وجه جدية الاخر بوصفها تحقيقا ديناميا للذات .
يفترض العنف استخدام التفوق المادي الطبيعي للانسان ضد الانسان ويعني الاذى والضرر الواقع على السلامة الجدية للشخص كالقتل والجرح والضرب كمايستعمل العنف ضد الاششياء تدمير اواتلاف اوتخريب حيث يفترض نوعا معينا من العنف ، اما المشرع العراقي فقد تطرق للعنف في نصوص قانونية عديدة منها المادة 41ف3،4 والتي نصت (3- اعمال العنف التي تقع اثناء الالعب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت ). وفقرة 4 والتي تنص (اعمال العنف التي يقع على من ارتكب جناية اوجنحة مهودة بقصد ضبطه) ز والمادة 264 والتي تنص (تكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاخاص )ز والمادة 267 والتي تنص (... وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من خصين فاكثر او بالتهديد او العنف على الاشخاص او الاشياء ...).ز
والمادة 268 والتي تنص (تكون العقوبة السجن مدة لا تزيدعلى خمس عر سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر اوبالعنف ) .
والمادة 365 والتي تنص على(يعاقب بالحبس والغرامة اواحدى هاتين العفوبتين من اعتدى اورع في الاعتداء على موظف او مكلف بخدمة عامة باستعمال القوة اوالعنف او الارهاب اوالتهديد اواية وسيلة اخرى غير مروعة .). والمادة 366والتي تنص في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لاتزيد على مائة دينار من استعمل العنف او القوة اوالارهاب اوالتهديد اواية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل اوعلى حقه ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص )
والمادة 481 والتي تنص (...وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص ...) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
الااننا من خلال ملاحضتنا لهذه النصوص القانونية التي تخص العنف فانها تتطلب بعض التعديلات فمثلا بالنسبة للغرامات المفروضة على الجاني يجب ان تكون ملائمة لما تنفقه الدولة على المتضررين من العنف من علاج وماوى وغيرها من المصروفات الاخرى التي تتطلبها حيث انه اضافة لما يسببه من اضرار مادية ومعنولاطفال المتضررين من جراءه فانه يحما الدولة اعباء اضافية
كما انه يجب اخذ التعهد من الشخص الذي مارس العنف تعهد بعدم ممارسته مستقبلا وتشديد العقوبة في حالة تكراره للاعتداء . كمايجب اداد قوانين خاصة لمواجهة العنف ضد الطفل شاننا شان باقي دول العالم اضافة الى عمل احصائيات بالعنف الذي يواجهه الطفل لمعرفة حجم المشكلة والتصدي لها