أولاً: موجز تنفيذي
1. تنخرط بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون بتعاون وثيق مع حكومة العراق والقطاعات غير الحكومية وذلك تماشيا مع ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1830 (2008)(1) تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني لترسيخ سيادة القانون في العراق (2) ولهذه الغاية، تقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق برصد وضع حقوق الإنسان في العراق وتساعد، وخاصة من خلال أنشطة بناء القدرات، على إعادة تأهيل وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. آما تتعاون عن كثب مع جماعات حقوق الإنسان المحلية وتسعى إلى الحفاظ على تواصل مباشر مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان.
2. وتهدف تقارير حقوق الإنسان التي تصدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مساعدة حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية واحترام سيادة القانون. ولا يزال العراق ملزماً بتعهداته بموجب المعاهدات الدولية وتشريعاته المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العنف وتعزيز حماية حقوق الإنسان. ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واضحاً فيما يتعلق بالحقوق الأساسية التي يتعين حمايتها في كافة الأوقات، بما في ذلك في أوقات الحرب والاضطرابات الأهلية (3). ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ملتزمة بمساعدة السلطات العراقية من أجل تحقيق هذه الغايات وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب للقطاعات الحكومية وغير الحكومية.
3. اتسم النصف الأول من عام 2009 بمزيد من التحسن في الوضع الأمني مع انخفاض في عدد الهجمات الكبيرة التي تتسبب في إصابات جماعية والتي تشنها الميليشيات وجماعات المتمردين والجماعات الإجرامية وذلك مقارنة بالعدد المسجل في عام 2008. غير أنه وبغض النظر عن انخفاض عدد الهجمات، استمرت الهجمات العشوائية والقتل المستهدف لقوى الأمن والمسؤولين رفيعي المستوى والموظفين الحكوميين والقادة الدينيين والسياسيين وأعضاء الجماعات المهنية مثل الصحافيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين، في حصد الأرواح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد أشار عدد كبير من التقارير إلى ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية المفترضة. آما لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم القتل المرتبطة "بالشرف" محط قلق كبير وبالأخص حسبما أفادت التقارير في إقليم كردستان حيث مضت جرائم عديدة دون عقاب على الرغم من جهود المشرعين.
4. أعرب آل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان علناً وباتصال مباشر مع السلطات العراقية المعنية عن قلقهما إزاء قرار حكومة العراق باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام. وتلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقاريراً تفيد بأنه تم إعدام 31 سجيناً محكوماً بالإعدام، ومن ضمنهم امرأة واحدة، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قلقين من أن النظام الجنائي العراقي لا يوفر ضمانات كافية للمحاكمة العادلة ويناشدان حكومة العراق بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقرار الجمعية العامة 62/ 149 التي تطلب من الدول الأعضاء التي لم تلغ عقوبة الإعدام وقف الإعدامات.
5. ولا تزال الحاجة موجودة لمزيد من التقدم لاستعادة سيادة القانون بشكل تام ولمعالجة مسألة الإفلات من العقوبة بشكل منهجي. وقد صرحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق باستمرار أنه لن يكون بالإمكان الحفاظ على الأمن في العراق إلا إذا تم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان كما استمرت في عرض المساعدة من أجل تحقيق هذه الغاية.
6. لا تزال أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز محط قلق كبير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وقد أفادت وزارة حقوق الإنسان في أواخر الفترة التي يغطيها التقرير أن 40737 شخصاً لا يزالوا محتجزين لدى وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقوة متعددة الجنسيات في العراق. إضافة إلى وجود 2863 شخصاً محتجزاً لدى حكومة إقليم كردستان بحيث يصل العدد الإجمالي للمحتجزين 43600 شخصاً. واستمرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إبداء قلقها إزاء أوضاع المحتجزين الذين حرم العديد منهم من حريتهم لأشهر لا بل سنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان. كما لا تزال البعثة قلقة إزاء انتهاكات الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الصحيحة، حيث ليس لدى العديد إمكانية الوصول إلى المراجعة القضائية للاحتجاز أثناء فترة ما قبل المحاكمة أو محامي دفاع أو توجيه تهم لهم بارتكاب جرائم.
7. لا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى تقاريراً موثوقة حول ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجاز ما قبل المحاكمة في مرافق الاحتجاز العراقية. كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقاريراً عن سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز في إقليم كردستان وطلبت من كافة السلطات المعنية أن تجري تحقيقاً عاجلاً لكافة هذه الحالات. وقد دخلت الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية 4 حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2009 وتنص الاتفاقية على إطلاق سراح محتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات أو نقلهم إلى السلطات العراقية. ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف إلى تطبيق الاتفاقية بالامتثال الكامل لمعايير وقواعد حقوق الإنسان.
8. في الوقت الذي نقلت فيه القوة متعددة الجنسيات المسؤولية الأمنية لمخيم أشرف إلى حكومة العراق، ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه سكانه بما في ذلك احترام وضمان كامل نطاق حقوق الإنسان (ومن ضمنها ضمان الإجراءات القانونية الصحيحة لأولئك المتهمين بارتكاب جرائم) والامتناع عن الطرد القسري أو إعادة توطين السكان تماشياً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
9. واصلت الأمم المتحدة جهودها لدعم الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني من خلال أنشطة بناء القدرات التي ترمي إلى المساعدة في تنمية نظام لحماية حقوق الإنسان بقيادة وملكية عراقية. وأقامت الأمم المتحدة ورش عمل حول تعميم حقوق الإنسان ضمن عمل وزارتي الداخلية والدفاع. وصممت الأمم المتحدة ونفّذت، مع شركائها في الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة، عدداً من المشاريع بما في ذلك تقديم الدعم الفني للمراجعة الدورية الشاملة التي ستجري في شهر شباط/ فبراير 2010 ، وإنشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الإنسان ووضع إطار عمل لحماية الأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، آما تُساعد في إجراء تدريبات وتوفير معدات لخبراء وزارة حقوق الإنسان لاستخراج الجثث من المقابر الجماعية.
10. وقامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بنشر موظفي حقوق الإنسان في المكاتب الميدانية لتعزيز قدراتها في رصد وتعزيز حقوق الإنسان في أرجاء العراق. ففضلاً عن تواجدها في أربيل، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال شهر أيار/ يناير بنشر موظفين في البصرة والموصل وكركوك.
ثانياً: توصيات
11. وبناءً على متابعتها وتقييمها الدؤوبين لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، تكرر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مناشدتها كافة الأطراف المعنية لتنفيذ التوصيات التالية:
توصيات لحكومة العراق
أ. والسجون مراجعة قانون إدارة السجون رقم 66(1936) وتعديلاته ووضع كافة مرافق الاحتجاز تحت إمرة وزارة العدل.
ب. بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات من منظور تصحيح ممارسة الاعتماد على الاعترافات في الإجراءات القضائية، بما في ذلك الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإكراه أو التعذيب، وضمان احترام حق المحتجزين في أن لا يجرّموا أنفسهم.
ج. إنجاز عملية الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
د. النظر في دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى العراق من أجل دراسة أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز والسجون بغية تقديم توصياته بشأن الإصلاحات اللازمة.
ه. زيادة الجهود التي من شأنها تخفيف الاكتظاظ في السجون ومرافق الاعتقال وتحسين ظروف الإصحاح والنظافة، وبالتحديد وضع التدابير الطارئة لفحص ظروف كافة مرافق الاعتقال فيما يتعلق بالأمراض المُعدية والصحة العقلية للمعتقلين وقلة برامج إعادة التأهيل الملائمة.
و. إيلاء اهتمام لتكوين لجنة رفيعة المستوى لوضع سياسات ملائمة لحماية الأطفال على نحو يتواءم مع توصيات الممثل الخاص للأمين العام المعني بشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة ومراجعة قانون "رعاية الأحداث" رقم 76 الصادر عام 1983 لجعله يتماشى مع المعايير الدولية.
ز. إقرار إيقاف عقوبة الإعدام إلى حين القيام بمراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لتنسجم مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/ 149 (2007) ورقم 63/ 168 (2008).
ح. التحقيق بالحوادث التي تنضوي على أعمال عنف بسبب نوع الجنس لاسيما ما يُسمى "بجرائم الشرف" المرتكبة بحق النساء واتخاذ تدابير يُكفل بموجبها تحميل مسؤولية هذه الجرائم لمرتكبيها وإحالتهم للقضاء.
ط. والنظر في مراجعة قانون العقوبات الفدرالي وقوانين الإجراءات الجنائية لضمان تواؤمها مع المعايير الدولية وإلغاء الأحكام التي تسمح بتطبيق الظروف المخففة في "جرائم الشرف."
ي. النظر في تبنّي تشريعات تمنع ختان النساء بصفته أحد أعمال العنف المرتكبة بحق النساء إذ أنه ينطوي على أذى ومعاناة جسدية وعقلية وجنسية.
ك. النظر في المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ل. ضمان تنفيذ القانون الذي ينص على تأسيس مفوضية عُليا مستقلة لحقوق الإنسان على وجه السرعة وتزويد هذه المفوضية بموارد كافية للعمل بشكل مستقل وفقاً للمادة 102 من الدستور العراقي ومبادئ باريس.
م. مواصلة الجهود وتبني تدابير فعّالة لدعم المجتمعات المحلية الضعيفة بما فيها الأقليات العرقية والدينية وتخصيص موارد إضافية للوفاء باحتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين وتبني تدابير يُكفل بموجبها تلقي الفئات الضعيفة الأخرى، ومن ضمنهم الرعايا الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية، الحماية الكافية من الدولة ومواصلة التأكيد على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية واحترامه.
ن. ضمان التزام قوات الأمن العراقية بمدونة السلوك الخاصة بموظفي انفاذ القانون واحترامها لحقوق الإنسان أثناء مشاركتها بعمليات أمنية، وأن يلتزم الجيش العراقي، أثناء عملياته العسكرية، بالتزامات العراق بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
توصيات لحكومة إقليم كردستان:
أ. مراجعة قانون إدارة السجون رقم 66(1936) وتعديلاته ومراكز إعادة التأهيل وجمع كافة مرافق الاحتجاز والسجون تحت إمرة وزارة العدل.
ب. مراجعة قانون إدارة السجون رقم 66 (1936) وتعديلاته ووضع كافة مرافق الاحتجاز والسجون تحت إمرة وزارة العدل.
ج. ضمان وضع المعتقلين الأحداث في مواقع ملائمة ومنفصلة ومجهزة بمرافق إعادة تأهيل وبرامج تدريب مهني.
د. مواصلة الجهود وتبني تدابير فعّالة لدعم المجتمعات المحلية الضعيفة بما فيها الأقليات العرقية والدينية وتخصيص موارد إضافية للوفاء باحتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين وتبني تدابير يُكفل بموجبها تلقي الفئات الضعيفة الأخرى ومن ضمنهم الرعايا الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الحماية الكافية من سلطات الإقليم.
ه. ضمان إجراء تحقيقات شاملة وسريعة بالقضايا التي تنضوي على عنف بحق النساء التي يتم ارتكابها في ظل أية ظروف كانت، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وضمان أن تكون العقوبة المفروضة على مرتكب هذه الجريمة وتعويض الضحايا يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة.
و. النظر في تبنّي تشريعات تمنع ختان النساء بصفته أحد أعمال العنف المرتكبة بحق النساء إذ أنه ينطوي على أذى ومعاناة جسدية وعقلية وجنسية.
ز. ضمان التنفيذ الفعّال لقانون الصحافة رقم 35 (2008) الذي تبناه برلمان كردستان وأن يتم أيضاً ضمان توزيعه على القضاء والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون.
ح. إقرار إيقاف عقوبة الإعدام إلى حين القيام بمراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لتنسجم مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/ 149 (2007) ورقم 63/ 168 (2008).
توصيات للقوة متعددة الجنسيات
أ. مواصلة سياسة التحقيق السريع والشامل في آل المزاعم الموثوقة بشأن ارتكاب عناصر عسكريين لدى القوة متعددة الجنسيات بالقتل غير القانوني واتخاذ الإجراءات الملائمة بحق آل من يثبت أنه استخدم للقوة المفرطة أو العشوائية أو تصرف بشكل غير قانوني، ويجب نشر التحقيقات بهذه الحوادث ونتائجها علناً.
ب. مواصلة الامتناع عن نقل المعتقلين أو السجناء المحتمل الحكم عليهم بالإعدام أو الذين تم الحكم عليهم بالإعدام إلى السلطات العراقية إلى حين إجراء مراجعة قانونية وقضائية شاملة لقضاياهم.
ج. مواصلة محاسبة المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية والعاملين لديهم على الأعمال الإجرامية وذلك بالتنسيق مع حكومة العراق، ومواصلة ضمان أن الجرائم التي تم ارتكابها في العراق على يد كافة فئات المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية وموظفيهم لغاية 31 كانون الأول /ديسمبر 2008 ستخضع للمقاضاة.
د. ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان عند قيام تلك القوات بعمليات عسكرية، لاسيما الالتزام باحترام متطلبات حماية المدنيين والتمييز بين الأعيان المدنية من جهة والأهداف العسكرية من جهة أُخرى. والالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة الأحكام المتعلقة بإقامة العدل والإجراءات القانونية الصحيحة الواجب أتباعها وعند تعاملها مع المعتقلين.
ثالثاً : حماية حقوق الإنسان
القتل العشوائي للمدنيين
12. أفادت التقارير أن عدد المصابين في صفوف المدنيين قد انخفض خلال الخمس أشهر الأولى من عام 2009 ، كما أفادت التقارير إلى أن حصيلة القتلى في شهر أيار/ مايو هي الأدنى منذ عام 2003 غير أن عدد الإصابات بين المدنيين في شهر حزيران/ يونيو ازداد ليصل إلى ضعف ما كان عليه في الشهر السابق. وتجدد الأمم المتحدة تأكيدها بأن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي بمثابة جرائم ضد البشرية وتنتهك قوانين وأعراف الحرب السارية على النزاعات المسلحة، ولا بد من تقديم مرتكبيها للعدالة.
13. وبالاستناد إلى منظمة غير حكومية عراقية مكرسة لجمع الإحصاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات الدستورية فقد بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين 1841 قتيلاً 4797جريحاً في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران / يونيو 2009 ومقارنة بذلك، أفادت وزارة الصحة أن مجموع القتلى والجرحى في عام 2008 بلغ 6787 قتيلاً و 20178 جريحاً وقد وقعت حوادث كبيرة خلفت إصابات في صفوف المدنيين في بغداد وكركوك وفي محافظتي نينوى وديالى.
14. وبالتالي تواصل تحمّل المدنيين لوطأة العنف نتيجة للقصف العشوائي والتعرض لإطلاق النيران والقنابل العشوائية والهجمات الانتحارية داخل الأسواق والمناطق السكنية المكتظة، وقد تراوحت المواقع التي تعرضت لهجمات الانتحاريين من مطاعم مكتظة ونقاط تفتيش للشرطة إلى دور العبادة، مما يُشير بوضوح إلى نية الاستهداف المنهجي والعشوائي لأعداد كبيرة من السكان المدنيين. وقد وقعت جريمتين بشعتين في نيسان/ إبريل في بغداد عندما فجّر انتحاريين نفسيهما بشكل شبه متزامن بالقرب من أضرحة الكاظمية فيما فجر انتحاري نفسه في بعقوبة بمحافظة ديالى بالقرب من أحد المطاعم ليحصد أرواح 53 زائراً إيرانياً، وعراقيين أثنين، من ضمنهم 16 امرأة وطفل واحد. وفي 20 حزيران/يونيو وقع أكبر هجوم في العراق منذ أآثر من عام عندما قام انتحاري على متن شاحنة بتفجير مواد متفجرة بالقرب من مسجد الرسول في تازة، وهي مدينة تركمانية شيعية تبعد 20 كم جنوبي كركوك. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة زهاء 170 آخرين بجروح فيما دمر 95 منزلاً وألحق أضراراً بمائة منزل آخر. ولا يزال تسجيل الذين أصبحوا دون مأوى نتيجة لهذا الهجوم مستمراً لدى سلطات ناحية تازة، إلا أنه يُعتقد أن حوالي 600 فرد قد يكونوا تضرروا جرّاء هذا الحادث.
الهجمات أو عمليات القتل المستهدفة
15. واصلت الجماعات المسلحة ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير. أما فيما يتعلق بالدوافع وراء هذه الاعتداءات، فغالباً ما يصعب رسم خط فاصل بين العمليات ذات الدوافع الأيديولوجية التي يقوم بها المسلحون والأعمال الإجرامية التي تنفذها العصابات المنظمة، حيث أنه غالباً ما يكون هناك تداخل بين الاثنين.
16. خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نهاية كانون الثاني/ يناير، استهدفت الجماعات المسلحة المرشحين السياسيين في محافظات بابل وديالى ونينوى وبغداد. فقد قُتل هيثم الحسين، مرشح قائمة دولة القانون وهي أحد فروع المجموعة السياسية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، في 16 كانون الثاني /يناير في بابل على يد مسلحين. آما قُتلت ميادة البياتي، وهي إحدى المرشحات عن الحزب الإسلامي، في بغداد يوم 28 كانون الثاني /يناير. وقبل يومين من موعد الانتخابات، لقي أربعة مرشحين من الموصل وبغداد وديالى مصرعهم على أيدي مسلحين. وكان ثلاثة من الضحايا ينتمون إلى حزب تيار الإصلاح، وهو حزب سياسي يرأسه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري في محافظة ديالى، وجبهة التوافق وقائمة الوحدة الوطنية في الموصل على التوالي.
17. تفاقم خلال الفترة التي يغطيها التقرير التوجه المتمثل في استهداف الشرطة العراقية وأفراد الجيش على أيدي الجماعات المسلحة، ولاسيما في بغداد. ووفقاً لقسم الأمن في العراق التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الذي يعمل بالتنسيق مع قوى الأمن العراقية، فقد ارتفع العدد المقدّر من القتلى بين رجال الشرطة والجنود من 502 خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 535 في نهاية حزيران/ يونيو. بالإضافة إلى ذلك، تواصل استهداف القيادات العليا بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والإطلاقات النارية من سيارات في بغداد. ففي 6 نيسان/أبريل، قتل مسلحون العميد أحمد كاظم بريسم بينما كان يقود سيارته مع عائلته. وفي اليوم ذاته نجا العميد سعدون، نائب مدير محكمة الأمن الداخلي، من محاولة اغتيال بواسطة سيارة ملغومة أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أربعة بجروح, كما قُتل العميد الركن عبد الحسين محسن الكاظمي من إدارة المرور في حادث إطلاق نار من سيارة في 11 أيار/مايو.
18. وتواصل أيضاً استهداف مجالس الصحوة أو ميليشيات الصحوة، التي شكلتها القوة متعددة الجنسيات في العراق في عام 2006 لمحاربة تنظيم القاعدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد، ولكن بتواتر أقل من عام 2008 ومع ذلك، فقد تزايدت بالفعل الهجمات ضد رؤساء هذه المجالس في مقابل الهجمات ضد نقاط التفتيش. آما أن رؤساء مجالس الصحوة في مناطق العُكلة والداودي والتاجي وبعقوبة في محافظة ديالى قد تعرضوا إما للقتل أو الإصابة.
19. وتواصل خلال الفترة التي يغطيها التقرير استهداف الزعماء الدينيين ورؤساء العشائر والقضاة والمحامين والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب. ففي 3 كانون الثاني/يناير، قُتل محيي الدين رسول، العضو في الحزب الشيوعي الكردستاني، في منزله في كركوك بشمال العراق. وفي 5 كانون الثاني/ يناير، أيضاً في كركوك بشمال العراق، قتل مسلحون صبحي حسن وهو شخصية قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي11 كانون الثاني/ يناير في محافظة نينوى، أصيب فارس السنجاري بجروح، وهو عضو بارز في قائمة الحدباء الوطنية، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته. كما نجا وزير التعليم العالي والبحث العلمي من هجوم استهدف موكبه في 20 كانون الثاني/ يناير في بغداد وفي 3 آذار/ مارس، قتل مسلحون بالرصاص وريا فتاح خليل آغا كاكه ئي، وهو زعيم عشائري كردي بارز يشغل منصب مساعد مدير إدارة الحكومة المحلية، أمام منزله جنوب كركوك وفي 4 آذار/ مارس، قتل مسلحون المحامي فيصل جاسم فيصل بالقرب من منزله في كركوك. وفي 13 نيسان/ أبريل، قُتل ثائر الدبوني، مختار حي القادسية الثانية في شرق الموصل. وفي 31 أيار/ مايو، قُتل علاء عبد الوهاب الجبوري، وهو صحفي رياضي يعمل لحساب قناة البغدادية في هجوم بالعبوات الناسفة المغناطيسية. وأفادت التقارير أيضاً أن الموظفين الحكوميين كانوا من بين ضحايا الاختطاف. فقد اختُطف القاضي حاتم فياض، قاضي محكمة كركوك، يوم 22 نيسان/ أبريل بالقرب من منزله على أيدي مسلحين ولا يزال مكان تواجده غير معروف.
20. تم اغتيال الدكتور حارث العبيدي، رئيس جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي ونائب رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المجلس في 12 حزيران/ يونيو في مسجد الشواف ببغداد. وأسفر تبادل لاحق لإطلاق النار بين المسلحين ورجال الأمن عن وفاة خمسة أشخاص بينهم صبي يبلغ من العمر 15 عاما يُزعم أنه الشخص الذي أطلق النار على الدكتور العبيدي. وقد صدرت الأوامر بفتح تحقيق في حادث الاغتيال غير أنه لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن. وقد التزم الدكتور العبيدي بالدفاع عن حقوق المعتقلين في العراق وكان أحد المعارضين للاستخدام المستمر لعقوبة الإعدام ودعا إلى إعادة محاكمة القضايا التي صدرت فيها عقوبة الإعدام وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس في 11حزيران/ يونيو 2009 ، ندد بسوء المعاملة والتعذيب في السجون ودعا الوزارات المعنية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز. وحذر من أنه في حالة عدم تحسن الوضع فإنه سيطالب باستدعاء الوزراء المسؤولين عن إدارات مراكز الاحتجاز أمام المجلس لاستجوابهم.
القتل خارج إطار القانون والجثث مجهولة الهوية
21. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل العثور على جثث مجهولة الهوية في أنحاء مختلفة من العراق. ووفقاً للتقديرات المقدمة من قسم الأمن في العراق التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وصل العدد الإجمالي للجثث مجهولة الهوية التي عُثر عليها في النصف الأول من عام 2009 إلى 2010 جثة بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق حيث كان عدد الجثث مجهولة الهوية 434 جثة. وفي 5 أيار/مايو، تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً تظهر عليها علامات التعذيب بالقرب من قرية الجماسة أمام معهد التكنولوجيا في مدينة كركوك. وفي 11 أيار/ مايو، عُثر في الموصل على جثة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام آان قد أختطف قبل عشرة أيام في منطقة شيخان الشرقية. وفي 31 أيار/مايو، عُثر على جثة امرأة قرب قرية عمر ماندان في قضاء شوان إلى الشمال من كركوك. وفي 3 حزيران/ يونيو، ذكر مدير شرطة تلعفر في الموصل أنه تم العثور على جثة فتاة صغيرة تحمل آثار طعنات في قرية العوينات شمال غرب الموصل. ولا تزال الدوافع الحقيقية وراء عمليات القتل هذه غير معروفة.
المقابر الجماعية
22. تم العثور على عدد من المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي 12 أيار/ مايو، اكتشفت وزارة حقوق الإنسان مقبرة جماعية تحتوي على جثث 100 شخص يُعتقد أنهم من الأكراد، بينهم نساء وأطفال في ثياب كردية تقليدية، في منطقة النهر الثالث شرق مدينة الديوانية (7) وفي 15 أيار/مايو، كشفت وزارة حقوق الإنسان في النجف عن مقبرة جماعية في حي القادسية جنوب النجف حيث يُقدر أنها قد تحتوي على رفات ثلاثة آلاف من الضحايا الأكراد الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال حملة الأنفال بين عامي 1987 -1988(8) وقال مسؤولون في وزارة حقوق الإنسان أنه قد تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في البصرة في 10 حزيران/ يونيو تضم رفات 500 ضحية. وقد أخذ خبراء في الوزارة عينات من الحمض النووي لهذه الرفات لغرض أرشفتها بغية تحديد هويات أصحابها في المستقبل. ووفقاً للوزارة، فقد تم العثور على 70 مقبرة جماعية أخرى في جميع أنحاء محافظة التأميم. وفي نهاية شهر حزيران/يونيو، تم الإعلان عن اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مدينة كربلاء تضم رفات أشخاص يُعتقد أنهم من أسرى الحرب الكويتيين من حرب الخليج الأولى فيما يجري العمل في موقع رابع يشتبه في وجود مقبرة أخرى فيه. وأشارت الوزارة إلى أنه قد يكون هناك نحو 270 موقعاً لمقابر جماعية في العراق لم يتم اكتشافها بعد.
23. بغية مساعدة وزارة حقوق الإنسان على زيادة قدراتها الفنية على استخراج الجثث من المقابر الجماعية وضمان المحافظة على أدلة الطب الشرعي لأغراض تحديد الهوية، نفذت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين مشروعاً لتدريب الخبراء في وزارة حقوق الإنسان بشأن ممارسات استخراج الجثث وتزويدهم بالمعدات اللازمة.
الإصابات بين المدنيين على أيدي الشركات الأمنية الخاصة
24. خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم ترد إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير عن حدوث إصابات أو عمليات قتل بين المدنيين على أيدي موظفي الشركات الأمنية الخاصة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 لا يتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير الإبلاغ عن أية حوادث من هذا النوع. وتظن البعثة أن ذلك ناجم عن التغيير في الوضع القانوني لشركات الأمن الخاصة اعتباراً من 1كانون الثاني/يناير 2009 ، فضلاً عن تزايد التنظيم والتدقيق في أنشطة الشركات الأمنية من قبل حكومة العراق. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ كانون الثاني/ يناير 2009، تم إخضاع أنواع معينة من المتعاقدين للولاية القضائية العراقية بسبب ارتكابهم أعمالاً إجرامية.
25. في كانون الثاني/ يناير 2009 ، قام قاض في الولايات المتحدة بتأجيل محاكمة خمسة من موظفي شركة "بلاك ووتر" وجهت إليهم تهمة قتل 14 مدنياً في بغداد يوم16 أيلول/ سبتمبر 2007 (9) حتى1 شباط/ فبراير 2010 وأشار القاضي إلى ضرورة إجراء مزيد من التحقيق، بما في ذلك زيارة مسرح الجريمة. وفي مطلع نيسان/ أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة "تريبل كانوبي" الأمنية الخاصة ستتولى من الآن فصاعداً حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق إثر قرار وزارة الخارجية المتعلق بعدم تجديد العقد الذي أبرمته مع شركة "بلاك ووتر" (والتي غيّرت منذ ذلك الحين اسمها إلى "زي" ) وكانت حكومة العراق قد طالبت بمغادرة شركة "بلاك ووتر" منذ وقوع الحادث. آما رفضت أيضاً إصدار رخصة عمل جديدة للشركة في كانون الثاني/ يناير.
مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها القوة متعددة الجنسيات في العراق والقوات العراقية
26. أسفر التحسن النسبي في الوضع الأمني في مناطق عديدة من العراق على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية والإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية عن تخفيف أثر العمليات العسكرية التي تجريها القوة متعددة الجنسيات. ولم يرد لعلم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أية حوادث أسفرت فيها الضربات الجوية للقوة متعددة الجنسيات عن إصابة أو مقتل مدنيين خلال هذه الفترة التي يغطيها التقرير.
27. ومع ذلك، وآما هو الحال في التقارير السابقة، تشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقلق إلى تواصل حالات الوفيات والإصابات بين المدنيين جرّاء العمليات العسكرية البرية أو المواجهات عند نقاط التفتيش خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتشير تقارير تلقتها البعثة إلى مقتل عدد من الأشخاص بسبب عدم توقفهم في إحدى نقاط التفتيش المشتركة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات العراقية أثناء حادث إطلاق نار استهدف مواقع مسلحين مشتبه بهم، أو بسبب عدم حفاظهم على المسافة التي ينبغي أن تفصلهم عن إحدى القوافل العسكرية. ففي 22 كانون الثاني/ يناير، قُتل ثلاثة أشقاء عندما داهمت القوة متعددة الجنسيات منزلهم في جنوب الموصل. وفي مدينة الديوانية بمحافظة القادسية، في 5 و 7 شباط/فبراير، قتلت القوة متعددة الجنسيات في العراق اثنين من المدنيين بينهم فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام توفيت على ما يبدو جراء إطلاق نار غير مقصود.
وتفيد التقارير أن عمليات المداهمة والعمليات البرية بقيادة القوة متعددة الجنسيات في العراق قد أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، مثل حادث القتل العرضي المزعوم لامرأة أثناء مداهمة منزلها غرب محافظة نينوى في 15 آذار/مارس، أو الحادث الذي أفادت التقارير وقوعه في 26 في أبريل/ نيسان حيث يُزعم أن امرأة قُتلت بطريق الخطأ أثناء عملية مداهمة في مدينة الكوت بمحافظة واسط. وفي حالة نادرة للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في إقليم كردستان، أفادت التقارير أن رجلاً يُدعى جليل إسماعيل قد قُتل على الطريق بين السليمانية وطازلوجا في 13نيسان/ أبريل. وأفيد أيضاً أن الأطفال كانوا ضحايا للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في العراق. فعلى سبيل المثال، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً في 16 آذار/ مارس بعد إصابتها بطلقة تحذيرية من أفراد القوة متعددة الجنسيات في العراق لإيقاف سيارة كانت تتجه مسرعة نحو مركز للشرطة في حي الحرية في محافظة نينوى. وفي 9 أيار/مايو، أطلقت القوة متعددة الجنسيات النار على صبي في الثانية عشرة من العمر وأردته قتيلاً حيث كان يشتبه في أن المسلحين قد دفعوا مبلغاً من المال للصبي لإلقاء قنبلة يدوية على الجنود، وهو اتهام نفته الشرطة العراقية.
28. وتفيد التقارير أيضاً أن الأنشطة العسكرية التي تضطلع بها قوات الشرطة العراقية قد أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي 31 كانون الثاني/ يناير، أطلق جندي عراقي النار من سلاحه بطريق الخطأ خلال شجار بينه وبين أحد الصحفيين في مركز اقتراع في مدينة الصدر ببغداد ما أسفر عن مقتل أحد المارة. وفي اليوم ذاته، وفي مدينة الصدر أيضاً، أفادت التقارير أن سيارة يقودها جندي عراقي تسببت في حادث مروري راح ضحيته أحد الأطفال. وعندما عبّرت عائلة الطفل عن احتجاجها، أطلق جنود عراقيون النار وقتلوا اثنين من أفراد الأسرة. وقد لقي الصحفي سلام الدسوقي مصرعه على يد جاره محمد يونس محمد، وهو شرطي، في الموصل يوم 5 شباط/ فبراير في ما وُصف بأنه نزاع شخصي. وقد تم اعتقال الشرطي في وقت لاحق. آما أسفر القبض على عادل المشهداني، رئيس وحدة حرس حي الفضل ببغداد للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة، عن تبادل لإطلاق النار في 30 آذار/ مارس بين قوات الأمن العراقية وأنصار المشهداني لقي خلاله اثنان من المارة المدنيين مصرعهم.
29. إن القصف العسكري التركي الإيراني للمناطق الواقعة على الحدود العراقية، والذي عادة ما يُقال أنه يستهدف عناصر مسلحة تابعة لحزب العمّال الكردستاني أو لحزب الحياة الحرة الكردستاني، قد أثّر على المناطق العراقية الحدودية على مدار سنوات عديدة ولا تزال تلك الآثار بادية في الفترة التي يغطيها التقرير. وتشير الشواهد التي جمعها مراقبون محليون، وبعضها لاحظته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إلى أن تلك الأفعال تفضي بين الحين والآخر إلى قتل المدنيين وتتسبب في نزوح كبير (10) ، وتدمر المساكن والثروة الحيوانية وتجعل الأراضي الزراعية غير صالحة للاستخدام. وزعم السكان المتضررين أن معاناتهم قد شهدت زيادة كبيرة عندما أصبحت الهجمات، التي كانت في السابق موسمية ويمكن التنبؤ بها، أكثر عشوائية وتواصلاً اعتبارا من أواخر عام 2007 وعقب الاتفاقية التي أُبرمت في شهر شباط/ فبراير 2009 بين حكومة إقليم كردستان وإيران لوقف قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بدأ بعض القرويين بالعودة إلى منازلهم ليكتشفوا بعد بضعة أسابيع أن الهجمات قد استؤنفت من جديد. وفي 10 آذار/مارس، لقي صبي صغير يبلغ من العمر سنة ونصف السنة حتفه في محافظة السليمانية نتيجة لتلك الهجمات. وتُذآّر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي الإنساني يطالب بحماية المدنيين والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. إجراءات المحاكمات التابعة للقوة متعددة الجنسيات في العراق بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
30 . كان عدة جنود أمريكيين عرضة لإجراءات المحكمة بموجب قانون الولايات المتحدة الموحد لقانون العدالة العسكرية والقانون الجنائي المحلي للاشتباه في قيامهم بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أثناء عملهم في العراق بصفتهم أفراداً في القوة متعددة الجنسيات.
31 . وفي 23 شباط/فبراير، حكمت محاكم عسكرية في محطة مايبورت البحرية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا على تريفور سلان، وهو حارس سابق لدى القوة متعددة الجنسيات في مركز اعتقال معسكر بوكا عام 2008 ، بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لضربه معتقلين بزعم أنهم قد أهانوه. وأدانت هيئة محلفين عسكرية في فورت كامبل بولاية كنتاكي في 27 شباط/فبراير الملازم أول مايكل بيهانا بقتل علي منصور محمد بالقرب من تكريت في شهر أيار/مايو 2008 وقبل ذلك بتسعة أيام، حُكم على الرقيب أول هال وارنر، الذي شهد ضد الملازم أول بيهانا، بالسجن لمدة 17 شهرا لضلوعه في الحادث.
32. وبتاريخ 20 شباط/فبراير، حكمت المحكمة العسكرية في القاعدة العسكرية الأمريكية في ثكنة روز في فيلسيك - ألمانيا على الرقيب مايكل ليهي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة القتل العمد لأربعة معتقلين عراقيين في الفترة بين 10 آذار/ مارس و 17 نيسان/أبريل 2007 في بغداد. وتلقى الرقيب درجة أولى جوزف مايو حكما بالسجن لمدة 35 عاما من نفس المحكمة لضلوعه في عمليات القتل بأسلوب الإعدام لأربعة رجال لم يعثر على جثثهم قط. أما الثالث فهو الرقيب الأول جون هاتلي، وهو الأعلى رتبة من بينهم، فقد أدين بجريمة القتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 16 نيسان/أبريل، وحُكم على جنديين آخرين في عام 2008 كانا متورطين في عملية القتل. وفي منتصف شهر حزيران/يونيو، منح العميد الركن ديفيد هوغ، وهو من يمتلك سلطة انعقاد المحاكم العسكرية ورئيس القيادة المشتركة متعددة الجنسيات للتدريب، كل من ليهي ومايو حكماً مخففاً، إذ خفض حكميهما للسجن لمدة عشرون عاماً مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد أن يقضيا سبع سنوات في السجن.
33. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت تطورات أيضاً في قضيتي قتل مدنيين على أيدي القوات الأمريكية في العراق واللتان ذاع صيتهما أآثر من أية قضية أخرى. ففي 17 آذار/مارس، قضت محكمة استئناف عسكرية في كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا بإسقاط التهم الموجهة للمقدم جيفري تشيساني، وهو العسكري الأعلى رتبة الذي يجري التحقيق معه لضلوعه في قتل 24 مدنيا عراقيا في منطقة الحديثة عام 2005 ، واستشهدت المحكمة بأسباب إجرائية في قرارها. ومن بين الثمانية جنود المتهمين في الحادث، تم إسقاط التهم عن خمسة منهم وتمت تبرئة السادس. ولم يبق سوى الرقيب فرانك ووتريتش، القائد المزعوم لعملية القتل تلك، في انتظار المحاكمة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُدين جندي أمريكي آخر بموجب القانون الجنائي الأمريكي لأنه كان قد ترك الخدمة قبل صرفه عنها: ففي 7 أيار/مايو، أدانت محكمة اتحادية أمريكية في بادوكاه بولاية كنتاكي الجندي ستيفن جرين بتهمة اغتصاب وقتل عبير قاسم الجنابي البالغة من العمر 14 عاماً وقتل ثلاثة من أفراد عائلتها بتاريخ 12 آذار/مارس 2006 بالقرب من المحمودية الواقعة جنوبي بغداد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتاريخ 21 أيار/مايو.
وضع المرأة
34. تُشير البحوث التي أجرتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بشأن وضع المرأة إلى أن العنف القائم على نوع الجنس سائد لدى العديد من المجتمعات المحلية العراقية، ويُعزى ذلك إلى طبيعة الجريمة إذ يعامل هذا النوع من الجرائم باعتباره شأنا عائلياً ونادرا ما يتم إبلاغ السلطات به.
35. وفي 3 شباط/ فبراير، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، نوال السامرائي، استقالتها احتجاجا على الموارد الضئيلة التي قُدمت لوزارتها، مشيرة إلى أن احتياجات 3 ملايين أرملة، ولاسيما النساء اللاتي فقدت أسرهن معيليها جراء الصراعات الدائرة منذ مطلع الثمانينيات، هي القضية الأكثر إلحاحا في العراق. وفي نهاية المطاف سحبت الوزيرة استقالتها.
36. واصلت البعثة متابعة أوضاع النساء في حكومة إقليم كردستان، فخلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد البعثة أية دلائل على حدوث تغييرات جمة فيما يتعلق بحجم وأنماط العنف وسوء المعاملة التي تستهدف النساء. وسجلت تقارير عدة ما مجموعه 122 حالة من حالات العنف المرتكبة بحق النساء(11), بما في ذلك تلك التي توصف بأنها "جرائم شرف" وحالات التضحية بالذات بين الإناث، كان من بينها 57 حالة أفادت التقارير بأنها كانت حالات انتحار أو محاولات للتضحية بالذات نتيجة لسوء المعاملة والإيذاء, وتوفيت 33 امرأة على إثر "حوادث" تنطوي على انفجار أدوات الطبخ، في حين تم الإبلاغ عن 13 حالة من حالات محاولات القتل أو القتل العمد ارتكبها أحد أفراد الأسرة. وانطوت واحدة من الحالات على قيام ذكر بالغ بالاعتداء الجنسي على طفلة.
37. ينص قانون العقوبات العراقي لعام 1969 وتعديلاته على اعتبار "الدوافع المشرفة" لدى ارتكاب الجريمة عاملاً مخففاً(12) على سبيل المثال، من الممكن أن يتلقى الشخص المدان وفقا للمادتين 405 و 406 من قانون العقوبات حكما بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة لارتكابه جريمة القتل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أجل "غسل العار." بالإضافة إلى ذلك فيُمكن أن يتلقى الزوج الذي يقتل زوجته عندما يجدها في حالة تلبس بارتكاب الزنا حكما بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات فقط، وتُعتبر شهادته في المحكمة دليلاً كافياً لإثبات الزنا.
38. وتبقى الكثير من حالات العنف المنزلي طي الكتمان نتيجة للخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام من الضحايا ولأن النساء يفتقدن الثقة بأنهن سيتلقين المساعدة والدعم المطلوبين. وقد تم اتخاذ خطوة إيجابية في إقليم كردستان حيث تم استحداث أربع مديريات تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية من أجل زيادة مستوى الدعم المقدم للضحايا ومتابعة قضايا العنف المرتكب بحق النساء. ورغم أن هذه المديريات هي مديريات ناشئة نسبياً، فقد أسهم استحداثها في إبراز صورة تلك المسألة وزيادة الوعي بها الأمر الذي أفضى إلى زيادة الإبلاغ عن قضايا العنف الأسري. بيد أنه لا بد من منح تلك المديريات الموارد المالية اللازمة ليتسنى لها تنفيذ ولاياتها, وفي الوقت الراهن، ثمة ملجأين تديرهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان أحدها في أربيل والآخر في دهوك. كما تُدير وزارة الداخلية ملجأً في السليمانية حيث يمكن للنساء البقاء لفترة زمنية قصيرة. وشغّلت منظمتين غير حكوميتين ملجأين آخرين في السليمانية. هذه الملاجئ توفر الأمان غير أنها تفتقر لخدمات إعادة التأهيل.
وضع الأطفال والشباب
39. لا تزال مسألتي تعزيز حقوق الأطفال وحماية تلك الحقوق من المسائل التي تُشكل تحدياً في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، إذ تعرض الأطفال والشباب للعديد من التهديدات بما فيها الموت والإصابة بجروح نتيجة للعنف المذهبي والعمليات العسكرية والذخائر غير المنفجرة والمخلفات الأخرى للحروب. ووقعت هجمات على مناطق تجمُّع الأطفال والشباب كان من بينها مدارس. كما أنه تتم الإفادة عن عمليات خطف الأطفال والشباب، التي تُرتكب في أغلب الأحيان طلباً للفدية أو لدوافع إجرامية شبيهة. وتُظهر عدة تقارير أن النساء والأطفال هم ضحايا للعنف الجنسي والزواج بالإكراه و"جرائم الشرف" والاتجار. ويعتبر الحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية أحد التحديات اليومية التي تجابه المجتمعات المحلية برمتها وتتجلى آثارها بوجه الخصوص على الأطفال. ولا تزال مسائل احتجاز الأطفال والبالغين اليافعين في مراكز احتجاز البالغين والافتقار إلى المراكز المختصة والبرامج المجتمعية لإعادة التأهيل بحاجة إلى اهتمام حكومي فوري.
40. وأفادت آل من وسائل الإعلام والمصادر العسكرية ومنظمات غير حكومية وأفراد المجتمعات المحلية بأن الجماعات المسلحة لا تزال تستخدم الأطفال والشباب في عمليات إرهابية بما فيها عمليات انتحارية. وقد تحرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن أربع قضايا استخدم فيها المتمردون أطفالاً خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو في كركوك. وفي الأول من شهر أيار/مايو، اعتقلت الشرطة العراقية انتحارياً يبلغ من العمر 19 سنة بينما كان يحاول اقتحام مسجد الزهراء في كركوك، وفي إفادة هذا الرجل للشرطة قال أن القاعدة قامت بتجنيده وهو في عمر السادسة عشرة.
وفي 12 أيار/مايو، فجّر طفل انتحاري يبلغ من العمر 14 سنة نفسه في كركوك ليقتل نفسه وخمسة ضباط شرطة ويتسبب بإصابة 11 مدنياً بجروح. وفي 26 أيار/مايو، تعرضت دورية مشتركة من الشرطة العراقية والقوة متعددة الجنسيات للهجوم في الحويجة على أيدي صبي يُقال أن عمره يتراوح بين 14 و 16 سنة، إذ ألقى قنبلة يدوية على الدورية. وفي 1 حزيران/يونيو وفي ذات المنطقة، تعرضت دورية مشتركة أخرى للهجوم على أيدي صبي يبلغ من العمر 15 الذي دفع له متمردون مبلغ1600 دينار عراقي ليلقي بالقنبلة اليدوية بحسب مصادر الشرطة العراقية. وفي 12حزيران/ يونيو، قُتل الدكتور حارث العبيدي وهو عضو في مجلس النواب ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان ويُقال أن صبياً يبلغ من العمر 15 سنة قتله داخل مسجد في بغداد.
41. ولا يزال نظام عدالة الأحداث العراقي يتسم بافتقاره للأنشطة المجتمعية لمنع جنوح الأحداث كما يتسم بانعدام بدائل لنظام العدالة الرسمي (بما في ذلك آليات تحويل ملائمة). ويتم إرسال المحكومين من الأحداث إلى مراكز اعتقال تفتقر للإدارة الجيدة والمعدات اللازمة فضلاً عن وجود توجه شبه تلقائي لإبقاء المشتبه بهم من الأحداث رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة فيما قد لا يتم فصلهم عن البالغين طالما هم محتجزون.
42. لا يزال الأطفال والمراهقون الذين يحتكون بقوات الأمن العراقية معرضون لسوء المعاملة الجسدية والنفسية لاسيما وهم رهن الاعتقال وخلال مراحل التحقيق الأولى. ويُلقي نظام العدالة الجنائية بثقل كبير على الاعترافات، والأطفال قيد الاحتجاز هم إلى حد شبه أكيد عرضة لشكل من أشكال العنف الذي يرتكبه المحققون بغية انتزاع الاعترافات. وفي معظم الأحيان يقضي الأطفال فترات زمنية طويلة في مراكز الاحتجاز قبل خضوعهم للمحاكمة وهو أمر يخالف معاهدة حقوق الطفل ويخالف المعايير الدولية الخاصة بعدالة الأحداث.
وتفتقر الأطراف العاملة الرئيسية ومقدمي الخدمات والمؤسسات للدراية بالإجراءات الحديثة لعدالة الأحداث، إذ تعتبر أنظمة الدعم الاجتماعية غير كافية وقديمة وتفتقر للتمويل الكافي. ويحتاج قانون رعاية الأحداث لعام 1983 للمراجعة ليتماشى والمعايير الدولية والتزامات العراق بموجب القانون الدولي. ولا بد من إيلاء اهتمام لرفع عمر المسؤولية الجنائية لسن 18 سنة وعمر التعليم الإجباري من سن 12 إلى 16 سنة. ولا بد أيضاً من تعديل القانون على نحو تدخل فيه "المصالح الفُضلى للطفل" كمبدأ إرشادي في عدالة الأحداث.
43. وواصلت أعداد الأحداث والأطفال المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق تراجعها مقارنة بما كانت عليه في فترات التقارير السابقة، فوفقاً لإحصاءات قدمتها القوة متعددة الجنسيات تراجع عدد الأحداث المحتجزين من 50 في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر2008 ليُصبح 19 في. شهر حزيران/ يونيو 2009.
وضع الأقليات والجماعات الأخرى
44. رحّبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بانتخاب أفراد من جماعات اليزيديين والشبك والمسيحيين والصابئة في انتخابات مجالس المحافظات في الموصل وبغداد والبصرة. وإضافة إلى ذلك، أدخلت حكومة إقليم كردستان تعديلات على قانونها الانتخابي ليشمل تمثيلاً للأقليات الأرمنية والكلدانية والسريانية والتركمانية.
45. بيد أن الأقليات لا تزال تبلغ عن تعرض أفرادها لهجمات متكررة، إذ يبدو أن أجهزة الدولة أو الأجهزة التابعة للأحزاب السياسية ترتكب بعضاً من تلك الهجمات بهدف يتجلى في التأثير على الانتماءات السياسية وعلى الأصوات الانتخابية. وقد أبلغ ممثلون عن اليزيديين، وهم جماعة تسكن المناطق الجبلية الواقعة شمالي العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن عددهم تقلص من500000 تقريباً قبل شهر آذار/ مارس 2003 ليُصبح 300000 . وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وقعت هجمات متقطعة على قرى يزيدية في منطقة سنجار الواقعة غرب الموصل قامت بشنها قوات البشمركة والقوات المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان. ويرى الصابئة أن أعدادهم تتراجع، فوفقاً لرئيس هذا المكون الشيخ ستار جبار الحلو فقد تراجعت أعدادهم من35000 قبل عام 2003 لتُصبح حالياً 7 أو 8 آلاف نتيجة لهروب العديد منهم من العراق (13) فيما استمر الشبك، وهم أقلية يبلغ عددهم زهاء 400000 نسمة يعيشون في سهول نينوى، بالإفادة عن تعرضهم لضغوط للاقتراع لصالح المرشحين المؤيدين للأكراد في انتخابات مجالس المحافظات.
46. تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد باستمرار استهداف المسيحيين في الموصل وكركوك وبغداد. حيث قُتل ثمانية من المسيحيين في الموصل وثلاثة في كركوك في الفترة بين شباط/ فبراير وأيار/ مايو. ودعا آل من أسقف كركوك ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أفراد هذه الطائفة إلى عدم الفرار من المدينة. ووصف نائب الرئيس عبد المهدي وضع المسيحيين بـ "الضعيف"، كما دعا إلى تشكيل فريق عمل جماعي لضمان بقائهم في العراق. ويقدر أنه من بين1.4 مليون مسيحي من المشمولين في الإحصاء الرسمي للسكان عام 1987 لم يتبقى سوى.500000 إلى 800000 مسيحي فقط حاليا في العراق (14).
الهجمات الموجهة ضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسية المفترضة
47. تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد بتصاعد العنف الموجه ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية. وأفاد تقرير لمنظمة غير حكومية دولية تُعنى برصد حالة حقوق الإنسان في العراق في نيسان/ أبريل الماضي مقتل ما لا يقل عن 25 صبي ورجل في بغداد في الأسابيع السابقة بسبب ميولهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية (15) كما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض الجثث كانت ملقاة على مرأى من العامة في شوارع مدينة الصدر في بغداد. وأجرت البعثة مقابلات مع العديد من الأشخاص ممن تعرضت حياتهم للتهديد والذين فروا بمساعدة مختلف المنظمات غير الحكومية بحثا عن ملاذ خارج بغداد. وكان جميع هؤلاء قادرين على تحديد أسماء الجناة. آما أن البعثة على علم بوقوع حالات أخرى مختلفة من الهجمات أو الاضطهادات القائمة على أساس الميول الجنسية ارتكبها أفراد من جيش المهدي وزعماء دينيين وضباط في الشرطة وعصابات إجرامية محلية كذلك(16) وتدعو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة العراقية للتحقيق في مزاعم الاعتداءات التي يرتكبها جيش المهدي وقوات الأمن العراقية فضلا عن دعوات بعض الأئمة خلال صلاة الجمعة التي تحرض على العنف.
48. إن حكومة العراق ملزمة دستوريا بحماية حقوق وحريات الجميع دونما تمييز من أي نوع كان على النحو المبين في دستورها والمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اللاجئون والنازحون داخليا
49. وفقاً لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا يزال يوجد 1,5 مليون عراقي يعيشون خارج البلاد، بشكل أساسي في سوريا والأردن، إضافة إلى 2 مليون نازح داخلي ضمن العراق (17) وفي الفترة بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/يونيو، ذكرت تقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العراقيين العائدين، وهم إما أن يكونوا من النازحين داخليا العائدين إلى مدنهم الأصلية داخل العراق أو اللاجئين العائدين من خارج العراق قد بلغ101490 شخص. ويتألف هذا الرقم من 79200 نازح داخلي أو 13490 أسرة و 22290 لاجئ أو5480 أسرة من العائدين إلى ديارهم الأصلية. وبحسب التقارير فإن أعلى نسبة للعودة كانت في شهر آذار/ مارس ويعزى ذلك على الأرجح إلى التحسن النسبي في الوضع الأمني. وتمثلت الشواغل الرئيسية للعائدين في تقلب الوضع الأمني والبطالة وعدم توفر المسكن وتوفر الخدمات التعليمية والطبية فضلا عن المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه النظيفة(18).
الوضع في مخيم اشرف
50. ستظل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وغيرها من وكالات الأمم المتحدة تراقب عن كثب وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني لسكان مخيم أشرف المقدر عددهم بـ3500 شخص تحت قيادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكانت حكومة العراق قد صرحت علنا عن نيتها إغلاق المخيم الذي سلمته القوة متعددة الجنسيات إلى الجيش العراقي في 22 شباط/ فبراير 2009 وقد أبقت القوة متعددة الجنسيات على كتيبة من كتائب الشرطة العسكرية متمركزة في قاعدة العمليات الأمامية "غرزلي"، داخل الحدود الخارجية لمخيم أشرف، لمراقبة الوضع. وقد أآدت الحكومة الأمريكية لسكان المخيم أنها تلق تأكيدات من حكومة العراق بأنها سوف تعامل سكان المخيم بإنسانية وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في العراق(19).
51. أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق زيارتين إلى مخيم أشرف في 19آذار/ مارس و 21 نيسان/أبريل. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمع وفد ممثلي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من مخيم أشرف مع البعثة في 22 شباط/ فبراير و 16 أيار/ مايو في بغداد، وأعربوا خلال هذين الاجتماعين عن استعدادهم لإجراء حوار مع حكومة العراق حول السعي لإيجاد حل للوضع الراهن.
52. وفي آذار/مارس، أجرت البعثة مقابلات مع مقيمين سابقين في مخيم أشرف كانوا قد هربوا منه. حيث أكدوا بعض الاستنتاجات التي تم التوصل إليها سابقا بأنه قد تم إحضار بعض السكان إلى المخيم بناءا على مزاعم مضللة فيما كانوا يحاولون مغادرة إيران والذهاب إلى غرب أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد دخولهم تم حرمانهم من الحق في المغادرة. وتم إبلاغ البعثة في هذه المناسبة وغيرها من المرات السابقة بمزاعم وقوع حالات من الضغط النفسي والترهيب والاعتداءات الجسدية التي قد يتعرض لها صغار أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
53. وتشير البعثة إلى أنها دأبت على الدعوة إلى حماية المقيمين في مخيم أشرف من الترحيل القسري أو الطرد أو الإعادة إلى الوطن ما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. فأثناء تواجدهم في العراق ينبغي أن يتمكنوا من التمتع بكامل حقوق الإنسان مع احترام قوانين وسلطات البلد المضيف.
حرية التعبير عن الرأي واستهداف الإعلاميين
54. تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير مستمرة حول تعرض الإعلاميين للتخويف والمضايقة. وأفاد صحفيون وإعلاميون تعرضهم المستمر لسوء المعاملة والاعتقال التعسفي من قبل موظفي وزارة الدفاع 20 والحراس الشخصيين للمسؤولين (21) وأشار تقرير لإحدى المنظمات غير الحكومية المحلية إلى وقوع 64 حالة اعتداء ارتكبت ضد صحفيين وإعلاميين خلال فترة الاقتراع التي استمرت ثلاثة أيام في بغداد والبصرة وبابل والأنبار. وتراوحت أنواع الإساءة بين منع الصحافيين من الوصول إلى مراكز الاقتراع وتعرضهم للإهانه والضرب و/أو إتلاف معداتهم.
55. رحبت البعثة بالتدابير التي اتخذها وزير الداخلية بحق عشرين موظفا من موظفي الوزارة تبين أنهم قاموا بالاعتداء على صحفيين وإعلاميين، حيث أعلن الوزير قراره لتسهيل حركة الصحافيين داخل العراق.
56. ونفى مجلس النقابة في إقليم كردستان صحة الأنباء التي أفادت عن إلغاء المادة التي تمنع حبس الصحفيين في قانون الصحافة الكردستاني. وأشار البيان أنه تمت مناقشة هذه المسألة في 10 كانون الثاني/ يناير في اجتماع لمجلس النقابة حيث تم الاتفاق على عدم إدخال أي تعديل على أي مادة من مواد القانون. بيد أن التقارير التي تلقتها البعثة تسلط الضوء على استمرار أعمال العنف والتخويف ضد الصحفيين والمواطنين العاديين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
57. وصدرت أحكام بالسجن ضد عدد من الصحفيين لانتقادهم مؤسسات الدولة في حكومة إقليم كردستان. وحكمت محكمة قضاء حلبجة في محافظة السليمانية على الصحفي ناصح عبد الرحيم بالسجن لأربعة أيام بسبب مقالته المتعلقة بنشاطات فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني الثاني عشر في حلبجة.
58. في 25 شباط /فبراير، ذكرت تقارير أن قوات الأسايش في حكومة إقليم كردستان قد قامت باعتقال السيد جاسم محمد حسن، مدير شعبة الإعلام التابعة لفرع الاتحاد الإسلامي الكردستاني في زاخو، اعتقالا تعسفيا دون أمر قضائي بالقبض. ويُزعم أنه تم اعتقاله بسبب مقالته حول الضغوط السياسية التي تمارسها قوات الأسايش ضد الاتحاد.
59. ووردت أيضا تقارير من مواطنين عاديين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز لمجرد التعبير عن آرائهم. وإحدى هذه الحالات هي قضية كاكه لاوا عمر الذي ظهر في 31 آذار/ مارس على محطة الأخبار حيث دُعي أفراد من الجمهور للتعبير عن آرائهم على الهواء حول "KNN" المحلية الكردية مستوى ونوعية الخدمات المحلية في ناحية طقطق. وانتقد عمر الجهود التي تبذلها الحكومة للوفاء بوعودها للسكان المحليين. وبعد بث البرنامج بفترة وجيزة، رفع قائم مقام ناحية طقطق كاكه خان نصر الدين دعوى قضائية ضد عمر الذي ألقت الشرطة القبض عليه في وقت لاحق. وأمر قاضي قال قائم مقام طقطق:" "KNN" التحقيق بإيقافه لخمسة أيام. وفي مقابلة مع شبكة الأخبار الكردية للمواطن حق حرية التعبير ولكنه تحدث بطريقة بشعة إذ قال أننا كذبنا ولم نفي بوعودنا، ولهذا السبب أبلغت المحاكم عنه".
الانتهاكات في سياق انتخابات مجالس المحافظات
60. أجريت انتخابات مجالس المحافظات يوم 31 كانون الثاني/ يناير في 14 محافظة. وبلغت نسبة المشاركة 51 ? وهي الأدنى لها منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية في كانون الثاني/ يناير 2005 وتنافس نحو 14000 مرشح (وما يزيد على 400 كيان سياسي) على 440 مقعداً. وقد أتاح قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 للعام 2008 والتعديل رقم 44 تمثيلا أكبر للأقليات من خلال تخصيص مقعدين للمسيحيين والصابئة في بغداد وثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والأيزيديين والشبك في محافظة نينوى ومقعد واحد للمسيحيين في البصرة.
61. تم ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية ومحطات الاقتراع في الفترة التي سبقت الانتخابات. حيث تم اغتيال عضو الحزب الشيوعي أنور محيي الدين رسول أمام منزله في كركوك يوم 3 كانون الثاني/يناير على أيدي مسلحين مجهولي الهوية. ما أدى انفجار سيارة ملغومة في الموصل يوم 12 كانون الثاني/يناير إلى إصابة فارس سنجاري، عضو بارز في حزب الحدباء. واغتيل رجل الدين ومرشح حزب الدعوة، هيثم كاظم الحسيني، في جبلة في محافظة بابل أثناء قيامه بحملته الانتخابية في16 كانون الثاني/ يناير.
كما تم اغتيال ثلاثة مرشحين في حوادث منفصلة في 29 كانون الثاني/يناير هم عمر فاروق العاني في بغداد وحازم سالم أحمد في لموصل وعباس فرحان قرب بلدة مندلي في محافظة ديالى. واستُهدفت كذلك مراكز الاقتراع حيث قام مخربون بإضرام النيران بمدرسة كانت تستخدم كمركز للاقتراع جنوب الفلوجة في 27 كانون الثاني/يناير، كما قُتل جنديان عراقيان كانا يحرسان مركز اقتراع مدرسة عائشة الثانوية في قضاء طوز خورماتو جنوب كركوك على أيدي مسلحين في 28 كانون الثاني/يناير.
62. وعلى الرغم من وقوع أعمال العنف في الفترة السابقة ليوم الاقتراع إلا أن الانتخابات نفسها جرت بطريقة منظمة وسلمية بوجه عام. ولكن لاحظت البعثة وجود نطاق واسع من عدم فهم واحترام حق الفرد الشخصي بالاختيار باستقلالية وسرية تامتين حيث أشرف أرباب الأسر من الذكور على تصويت أفراد الأسرة (وخاصة الإناث) بشكل علني، في حين "ساعد" مسؤولو مراكز الاقتراع الناخبين في أحيان كثيرة. وحتى وإن بدا ذلك التدخل محاولة لتقديم المساعدة أكثر من كونه محاولة لفرض خيار معين على الناخب، إلا أنه ليس أقل مدعاة للقلق.
التطورات التشريعية وتأسيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان
63. منذ انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب في شهر نيسان/ أبريل، تم تقديم عدد من مشاريع القوانين للبرلمان ليتم التصويت عليها في الدورة البرلمانية التالية، وتشمل هذه مشاريع قوانين للمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة للنساء اللاتي لا يمتلكن دخلاً وحماية الطفل وحرية التعبير والمنظمات الخيرية. حيث تتصدى هذه الأنشطة التشريعية للقضايا الملحة المتعلقة بالتمتع بالحقوق الأساسية وحماية الأشخاص الضعفاء. وواصلت البعثة تقديم مشورة الخبراء إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب لضمان المصادقة على مثل هذه التشريعات بما يتفق مع التزامات حكومة العراق بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
64. وقد دعمت البعثة إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق منذ عام 2005 عندما أطلقت البعثة أنشطة تهدف إلى الترويج لفكرة إنشاء هيئة وطنية تُعنى بحقوق الإنسان آما ورد في المادة 102 من الدستور العراقي. وأثمرت هذه الجهود باعتماد قانون إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان 22 في تشرين الثاني/ نوفمبر2008 وواصلت البعثة تقديم الدعم لإنشاء المفوضية. وتنص المادة 7 من القانون على أن تكون بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ممثلة في لجنة الخبراء المكلفة باختيار المفوضين.
65. بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم يعين مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ممثليهم في لجنة الخبراء. بالإضافة إلى ذلك، لم توفر ميزانية الدولة التمويل اللازم للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق للسنة المالية 2009-2010. وسوف تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحث عن مصادر بديلة للتمويل الأولي.
رابعاً: سيادة القانون
عقوبة الإعدام:
66. لاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمزيد من القلق أن حكومة العراق استأنفت في أيار/ مايو تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام. وسجلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق آخر عمليات إعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام في آب/ أغسطس 2007 وذلك قبل استئنافها في 3 أيار/مايو 2009 فقد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق مجموعة مؤلفة من12 شخصاً في 3 أيار/ مايو تلتها مجموعة أخرى من 19 شخصاً ( 18 رجلا وامرأة واحدة ) تم إعدامهم في 10 حزيران/يونيو. وتبين المراسلات الرسمية الواردة من وزارة حقوق الإنسان أن الظروف الأمنية كانت سبباً لاستئناف عمليات الإعدام. ولا تزال السرية التي تحاط بها عمليات الإعدام تشكل مسألة قلق إضافي للبعثة، ولا تزال الوزارات العراقية لا تستجيب إلى حد كبير لدعوة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة للحصول على معلومات بشأن عمليات الإعدام وقضايا عقوبة الإعدام.
67. في غضون ذلك، أرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام. وفقاً لمعلومات وردت من مجلس القضاء الأعلى، أصدرت المحاكم العراقية (باستثناء محاكم إقليم كردستان) في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني/يناير، و 31 أيار/مايو، 324 حكماً بالإعدام، مع وجود أكبر عدد من هذه الأحكام يصل إلى 102 حكماً في محافظة الديوانية. حوالي 60 ? من أحكام الإعدام صادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، تشير البيانات المقدمة رسمياً أن ثمة150 قضية منها استنفذت جميع إجراءات الاستئناف المتاحة وأن أكثر من 100 حكماً بالإعدام قد تم التوقيع عليها من قبل مجلس الرئاسة.
68. وفي ضوء المخاوف المتكررة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إقامة العدل وانتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمات الجنائية، أصدرت البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا عاماً في 6 نيسان/أبريل حثت فيه حكومة العراق على إعلان إيقاف وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين لحين قيام المؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون بتقديم الضمانات الوافية لإجراء محاكمات عادلة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وما يبعث على القلق بوجه خاص أن العديد من الأشخاص أدينوا استنادا إلى اعترافات غالباً ما تنتزع بالإكراه أو التعذيب، حيث غالبا ما ينتهك الحق في عدم الإكراه على الشهادة ضد النفس أو الاعتراف بالذنب. وإلى حين معالجة هذه الانتهاكات ستبقى عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية إجراءا تعسفياً مخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
69. يُشكل الإعدام الناتج عن محاكمة التي لم تحترم فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة انتهاكا لحق الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وأوصت أن تنظر حكومة العراق في النظر في إعادة إيقاف عقوبات الإعدام لحين إجراء مراجعة شاملة للتشريعات العراقية بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العسكري والعديد من مراسيم.149/ مجلس قيادة الثورة السابق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 62.
العدالة الجنائية والاحتجاز والاعتقال
70. لا تزال معاملة المحتجزين وخاصة في فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة تشكل مصدر قلق كبير لبعثة المتحدة لمساعدة العراق. فوفقا للأرقام التي قدمتها وزارة حقوق الإنسان وحكومة إقليم كردستان والقوة متعددة الجنسيات فإن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية والسجناء المحكومين في العراق يصل إلى 43600 شخص في نهاية حزيران / يونيو 2009 . وازداد عدد الخاضعين لسيطرة الحكومة العراقية (باستثناء أولئك في إقليم كردستان) من 26249 شخص في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 29871 شخص في نهاية حزيران/ يونيو 2009 من ضمنهم1283 حدثاً.
وفي غضون ذلك، انخفض عدد المحتجزين/ المعتقلين لدى القوة متعددة الجنسيات من15085 معتقل في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2008 ليصل إلى 10866 معتقل في نهاية حزيران/ يونيو 2009. ووفقا للأرقام التي قدمتها وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان، شهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة عدد المحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية والسجناء المحكومين الخاضعين لسيطرة سلطات حكومة إقليم كردستان من 2671 معتقل في بداية الفترة المشمولة بالتقرير إلى 2863 معتقل في نهاية حزيران/ يونيو.
71. يبين الجدول أدناه العدد الإجمالي للمحتجزين وفقا للأشهر وجهة الاحتجاز: