العدد السابع
الرجوع للعدد السابع
حفظ هذا المقال فقط
مــجلة الــــفرات
النقص أو القصور القانوني وتأثيره على حقوق الإنسان وحرياته
د. ضياء عبد الله
باحث قانوني في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
((دراسة في الدستور والتشريع العادي مقارنة بالاتفاقيات الدولية))


   يُعد الدستور القانون الأعلى والأسمى في الدولة، وهو يتضمن العديد من الأمور التي تعنى بتنظيم السلطات الثلاث في الدولة، من حيث التشكيل والصلاحيات، والعلاقة المتبادلة فيما بينها، كما أنه يتضمن في الوقت نفسه، تنظيماً للحقوق والحريات المختلفة (الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لعام( 2005 )، في المادة(13) منه، والباب الثاني(الحقوق والحريات) في المواد (14- 46) الأمر الذي يترتب عليه ضرورة موافقة وانسجام النصوص القانونية الواردة في التشريع العادي الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع في الدولة(البرلمان) مع هذه النصوص، وإلا كانت غير دستورية.
                                     
في الوقت ذاته هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي أنضم إليها العراق وصادق عليها بموجب القانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم (111) لسنة 1979، النافذ  والمتعلقة بالحقوق والحريات، والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون، جزء من القانون الوطني، وهي بمنزلة التشريع العادي.                          

ولتسليط الضوء على النقص أو القصور القانوني الذي نراه في القانون العراقي (دستور، تشريع عادي)، ومعرفة مدى مطابقة وانسجام هذه القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.        
     وحتى نكون منصفين في تناولنا للموضوع (تقييم القوانين العراقية)، لابد من الإشارة إلى الجوانب الايجابية في القوانين العراقية،والتي أكدت على حماية الحقوق والحريات، التي أشارت لها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مثلما نشير إلى الجوانب السلبية.                                                                                                
   لما تقدم سوف نبدأ ملحوظاتنا بالصياغات الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام (2005)، وحسب التسلسل الوارد للمواد الدستورية،ذاكرين المأخذ التي نراها جدير، بالتعديل، وحتى لا نغمط حق المشرع الدستوري ونتجاهل الايجابيات التي جاء بها الدستور والقوانين ذات العلاقة بالحقوق والحريات ،فعلى المرء أن يكون موضوعياً، وحيادياً في طرح وتناول الموضوع محل النقاش، ومدى تجسيد هذه النصوص وتطبيقها على مستوى التشريع العادي وهو أمر مهم، وبالتالي نجد لها مجالاً للتطبيق على أرض الواقع ، وهو الأهم، وهو ما يطمح إليه الجميع، في ظل دولة القانون التي تصان فيها الحقوق والحريات.


المحور الأول/ النصوص الدستورية
   نبدأ تقييمنا القانوني للنصوص الدستورية بذكر المسائل التي نراها تشكل جوانب سلبية وسنسميها (الانتقادات)، لأنها تعبر عن وجهة نظرنا المتواضعة، والتي قد يراها غيرنا على خلاف ما نراه، وكما يقال ((الرأي يدحض بالرأي))، و((اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية))، طالما الهدف والمقصد من وراء ذلك كله،تشخيص الأخطاء والعمل على تجنبها قدر المستطاع، وإبراز الايجابيات والسعي إلى المحافظة عليها وتطويرها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.


أولاً / الانتقادات

1.    التناقض الحاصل بين النصوص الدستورية في مجال ((مبدأ المساواة)).
فقد نص الدستور في المادة(14) منه على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس......   . كما نصت المادة(16) على مبدأ تكافؤ الفرص وأنه حق مكفول لجميع العراقيين ،وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ونصت المادة(20) على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
في حين جاء نص المادة(49/رابعاً) مناقضاً لهذا المبدأ،عندما نصت على إن قانون الانتخابات يستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يسمى ((بنظام الكوتا النسائية)).

فذلك يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، من خلال أعطاء أفضلية للنساء على الرجال في أشغال عضوية مجلس النواب، الأمر الذي أنعكس علة تمثيلها أيضاً في مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

لما تقدم نرى إعادة النظر في نص المادة (49/رابعاً)، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بغض النظر عن الجنس، على الرغم مما يراه البعض أنه لا يتعارض مع مبدأ المساواة، المشار إليه في الدستور، وكذلك اتفاقية (سيداو)، كونه يمثل تمييزاً ايجابياً يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية السياسية،وهو ما أشارت أليه ألاتفاقية المذكورة (المادة).

2.    على الرغم من النص على تشكيل مجلس الاتحاد (المواد48، 65) ،وهو القطب الثاني للسلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب، ألا أن الدستور خلا من أي تنظيم له من حيث (التكوين، وعدد الأعضاء، والصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها، وعلاقته بمجلس النواب)، بل رحل الأمر إلى قانون يصدر من مجلس النواب،وهو أمر، لا نرى المشرع الدستوري موفقاً في تناوله بهذه الطريقة، بل نفضل أيراد تنظيما دستورياً له شأنه في ذلك شأن مجلس النواب.

3.    على الرغم من نص الدستور وفي أكثر من مادة على أيراد تنظيماً قانونياً لمسائل نراها في غاية الأهمية، لم تصدر هذه القوانين لحد الآن (وقت كتابة الموضوع)،عليه ندعو إلى تفعيل هذه النصوص الدستورية ووضعها موضع التطبيق، من خلال إصدار القوانين التي نصت عليها وبأسرع وقت ممكن. نذكر منها

‌أ.    عدم وجود قانون ينظم كيفية مساءلة رئيس الجمهورية، ونوابه، ورئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، وخاصة من الناحية الجنائية (المادة93/ سادساً).

‌ب.     عدم وجود قانون يحدد رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية(مجلس الرئاسة)، (المادة74).

‌ج.    عدم وجود قانون ينظم أحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية، ونوابه(المادة69).

‌د.    عدم وجود قانون ينظم تشكيل مجلس الدولة (المادة101).

  هـ. عدم تشريع قانون خدمة العلم(المادة9/ثانياً).

   و. قانون ينظم انتقال الأيدي العاملة ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات (المادة24).

   ز. عدم وجود قانون للأحزاب السياسية (المادة39/ أولاً).

  ح. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي (المادة38).

ط. عدم إصدار قانون جديد ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات التي تعقدها جمهورية العراق، وفقاً للنصوص الدستورية الواردة في دستور 2005، (المادة61/رابعاً).

  ي. عدم وجود قانون جديد ينظم رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (المادة82).

   ك.عدم صدور قانون ينظم مجلس الخدمة الاتحادية (المادة107).
ل.عدم تشريع قانون ينظم الثروات الطبيعية في البلاد (قانون النفط والغاز)، (المادة(111، 112)).

  م. قانون رسم سياسة الموارد المائية (المادة114/ سابعاً).

  ن. قانون الحقوق الإدارية والثقافية للقوميات (المادة125).

  س. عدم صدور قانون للطفل أو الطفولة، والأيتام والمرأة (المادة30/ثانيأ).

  ع. عدم صدور قانون بالهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات (المادة105).

  ف. عدم صدور قانون ينظم الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية (المادة106).

ص. عدم وجود قانون لمكافحة ومحو الأمية (المادتين30،34).


4.    التناقض الحاصل في النصوص التي تؤكد على استقلالية السلطة القضائية، بحيث يستخلص من بعضها عدم استقلالية السلطة القضائية، من حيث آلية اختيار أعضائها، وكذلك جعل المحكمة الاتحادية جزء منها على الرغم من التأكيد على أنها هيئة قضائية مستقلة،كما نجد نصوصاً لم ولن نجد له مثيلاً إلا في العراق، فرئاسة السلطة القضائية، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية تجتمع في شخص واحد؟؟!! .
كما أن الدستور جعل من المحكمة الجنائية العراقية العليا هيئة مستقلة حالها حال المحكمة الاتحادية، وكان من الأفضل جعلها تابعة لمجلس القضاء الأعلى كونه المسؤول عن السلطة القضائية، في حين أن قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005 جعلها خاضعة لإشراف مجلس الوزراء، فهذا انتهاك صارخ لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، من قبل السلطة التنفيذية.

5.    عدم دستورية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من حيث الواقع العملي ،فالنص الدستوري يؤكد على تشكيلها وفقاً لآلية معينة ومن أعضاء من فئات محددة، وهو ما أكده قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005. لكن الواقع خلاف ذلك.

6.    التناقض بين نص المادة (95) من الدستور، والمادة(134)، فالأول يؤكد على عدم جواز أنشاء محاكم خاصة، في حين تعد المحكمة الجنائية العراقية العليا محكمة من هذا النوع.

7.    القصور في صياغة نص المادة (40) التي تنظم حرية الاتصالات والمراسلات،ونقترح  أعادة صياغتها كالآتي ((..... وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً للقانون)).


ثانياً/ الايجابيات

  لا يمكن لأحد أن ينكر إن دستور عام 2005 قد حوى في طياته الكثير من النصوص الايجابية والتي تناولت بالتنظيم مسائل غاية في الأهمية، وكان موفقاً أيما توفيق في طرحها نذكر منها:-

1.    مراعاة الحقوق والحريات بالنسبة للقوميات التي يتكون منها الشعب العراقي (المادة2،3،3).

2.    النص على مبدأ علوية الدستور وسموه،وجعل كل قانون يخالف الدستور باطلاً.

3.     كفالة الحقوق والحريات للأفراد، كالحق في الحياة، وسلامة الجسم، والأمن، والخصوصية، حرمة المسكن، حق التقاضي، حق الدفاع، سرية الاتصالات والمراسلات، حرية الرأي، حرية الدين والمعتقد، تكافؤ الفرص،....الخ.

4.    النص على مبدأ البراءة وجعله مبدأ دستورياً، وعدم ترك الأمر للقانون العادي.

5.    النص على العديد من المبادئ الحاكمة في القانون الجنائي وجعلها مبادئ دستورية، كمبدأ المحاكمة العادلة،عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، القانون الأصلح للمتهم،علنية جلسات المحاكم، شخصية العقوبة.

6.    أستجابة لأمر المشرع تم تشريع العديد من القوانين المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، كقانون مؤسسة الشهداء، السجناء السياسيين، هيأة النزاهة، قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة العليا لحقوق الإنسان، المساءلة والعدالة، قانون العقوبات العسكري، قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي، قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي،قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، قانون الانتخابات العامة، قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، قانون تكوين الأقاليم.

7.    تحريم التعذيب وأساليب الإكراه، والنص على أعطاء الحق للمتضرر من جراء ذلك المطالبة بالتعويض.

8.    النص على تحريم أعمال السخرة والاتجار بالنساء والأطفال والرقيق.


المحور الثاني/ قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

أولاً/ ألانتقادات

1.    مبدأ الشرعية الجنائية (مبدأ القانوني)، مخالفة نص المادة الأولى (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، لنص الدستوري الوارد في المادة (19/ثانياً).

2.    الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، الذي أكد عليه الدستور، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، واتفاقية (سيداو)، من خلال نص المادة (409) والتي قصرت الاستفادة من عذر الاستفزاز الخطير على الرجل دون المرأة، فندعو إلى رفع هذا التناقض والإخلال عن طريق توسيع نطاق سريان هذا العذر ليشمل(( الزوجة، المرأة المحرم)).

3.    تعديل سن المسؤولية الجزائية (الجنائية) بنص صريح، وجعله تمام التاسعة من العمر، بدلاً من سبع سنوات (المواد64- 66).

4.    أعادة النظر في المادة (85) من القانون، والمتعلقة بالعقوبات الأصلية، من خلال تعديل مفهوم عقوبة السجن المؤبد، وإدخال عقوبة السجن مدى الحياة إلى العقوبات الأصلية.

5.    نقص أو قصور القانون في معالجة الأفعال والامتناعات والتي تشكل جرائم حديثة،كجرائم الاتصالات والانترنت، والكمبيوتر، الجرائم الالكترونية. جرائم الهاتف النقال.

6.    أعادة النظر في معظم الصلاحيات التي نص عليها القانون والمعطاة لوزير العدل، والتي كانت منسجمة مع كونه الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والمتمثلة بوزارة العدل(سابقاً)، على الرغم من كونه أحد أعضاء السلطة التنفيذية،ومنحها وأناطتها لمجلس القضاء الأعلى، بأعتباره الممثل والمسؤول عن السلطة القضائية حالياً، وبما يحقق مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ استقلال السلطات، اللذين أكدهما الدستور والاتفاقيات الدولية.            


ثانياً/ الايجابيات

1.    المحافظة على الحقوق والحريات التي أكد عليها الدستور من خلال تجريم الأفعال التي تشكل اعتداء عليها، كتجريم القتل،جرائم الإيذاء، العاهة المستديمة، السرقة، الاختلاس، الرشوة، التزوير، الاغتصاب، اللواط.      
        
2.    عدم تنفيذ حكم الإعدام بالحدث.

المحور الثالث/ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971المعدل.



أولاُ/ الانتقادات

1.    لم يحدد مفهوم المتهم،ومتى يكون الشخص متهماً،حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فهذا التحديد مهم جداً، لان أغلب هذه الإجراءات ينطوي على مساس بالحقوق والحريات الشخصية، كالقبض والتوقيف والتفتيش والاستجواب.

2.    خلا القانون من النص على مبدأ دستوري مهم هو (مبدأ البراءة)، فالمتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة توفر له فيها الضمانات القانونية اللازمة لذلك.

3.    وجود بعض النصوص التي تخل بمبدأ المساواة أمام القانون، كنص المادة (136) بجميع فقراتها، فالأفراد سواء أمام القانون، بغض النظر عن الصفة التي يتمتعون بها، ونحن نرى هذا النص نص غير دستوري، لتعارضه مع مبدأ المساواة،الوارد في الدستور والاتفاقيات الدولية.

4.    عدم توافق وانسجام بعض النصوص الواردة في القانون مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد وبشدة على حق الدفاع، كنص المادة (144) والتي قصرت انتداب المحامي بالنسبة للمتهم الذي ليس لديه محام يدافع عنه على الجنايات فقط، فنرى عدم قصرها على الجنايات فقط،لتعرضه مع نص المادة(19/ ثالثاً، حادي عشر) من الدستور، لذا نقترح أطلاق النص وجعله يشمل جميع الجرائم، بما فيها المخالفات.

5.    أعادة النظر في جميع النصوص المتعلقة بصلاحيات وزير العدل، كونه كان يمثل وزارة العدل ومؤسساتها (القضاء، الادعاء العام)، عندما كان القضاء غير مستقل وتابع للسلطة التنفيذية، وذلك تحقيقاً، لمبدأ الفصل بين السلطات أولاً، وتعزيزاً لاستقلالية السلطة القضائية(المادة47، 87، 88، 89، 90)، ومن هذه المواد ما يأتي:-

‌أ.    المادة (7/ب) عدم جواز تحريك الدعوى عن الجرائم الواقعة خارج العراق إلا بأذن من وزير العدل.

‌ب.    المادة (51) إصدار أوامر تعيين المحققين.

‌ج.    المادة(55) نقل الدعوى من قاض إلى أخر.

‌د.    المادة (136/أ) عدم أحالة المتهم على المحاكم إلا بعد أذن وموافقة من جهات خاصة. (الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، الموظف، جرائم شهادة الزور، اليمين الكاذب، البلاغ الكاذب)


‌ه.    المادة (136/ب) التي تشير لقانون المرور السابق،في حين يوجد قانون جديد.
    المادة (286) التي توجب إرسال أضبارة الدعوى على وزير العدل بعد تصديقها من محكمة التمييز الاتحادية.


6.    إلغاء الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل،والتي لا تزال سارية ولم تلغ لحد الآن، ومنها ما يعطي صلاحيات قضائية لجهات أدارية، تابعة للسلطة التنفيذية، (كمدير الناحية، القائم مقام، المحافظ)، في مجال المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. وهو ما يشكل أخلالاً باستقلالية السلطة القضائية.

7.    تعارض المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع النصوص الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والتي تحمي الحق في الحياة، ومع مبدأ البراءة.

8.    عدم التقيد بالنص الدستوري المتعلق بالتوقيف والحبس في الأماكن المخصصة له قانوناً، والمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة(وزارة العدل)، فهناك العديد من الوقائع المخالفة لذلك، مما يشكل خرقاً لحقوق الإنسان كون الأماكن التي تم الحجز أو التوقيف فيها، لا تتوافر فيها المستلزمات الضرورية للموقوفين.

9.    عدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بإدارة المواقف والسجون، وأناطتها لوزارة العدل، بل تدار من قبل وزارة الداخلية.

  10. أن تحقيق المحاكمة العادلة يقتضي أحالة الأوراق التحقيقية الابتدائية على قاضي التحقيق المختص بأسرع وقت (خلال 24 ساعة)، وهذا ما لم يفعله المشرع العراقي (المواد49، 50، 51).

11. على الرغم من السماح للمرأة بتقلد منصب القضاء مجدداً، وأن تكون محققة أيضاً ،ندعو المشرع العراقي ومن اجل تفعيل دور المرأة بصورة أكبر إلى استحداث وتشكيل سلطة تحقيق ابتدائي من النساء، ليكون لها دور في القضايا المتعلقة بالنساء.

12. تعارض نص المادة (287) من القانون مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالطفل ورعايته والعناية به عناية خاصة،وتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  ولذا نرى ضرورة إعادة النظر فيها وجعل تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنتين، للاهتمام بالطفل ورعايته، أو استبدال العقوبة بأخف منها.

13. النص في بعض القوانين على تقادم الدعوى الجزائية والعقوبة المقررة لها خلال فترة زمنية من وقوع الفعل أو صدور الحكم.وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة في الإجراءات القانونية تجاه الجميع.

14. على الرغم من نص الدستور على تعويض المتضرر من قضايا التعذيب، إلا أنه وكذلك القانون العادي، أو أي تشريع خاص، لم توضح الإجراءات الممكن إتباعها، للوصول إلى هذا التعويض.لذا نقترح إيجاد نص ينظم تلك المسألة، وتحمل التعويض من قبل الدولة في حالات محددة.

15. عدم وجود نص صريح في قانون أصول المحاكمات يعطي الحق للمتهم الذي لا يفهم لغة التحقيق إن يعين له مترجم، كما فعل المشرع بالنسبة للشاهد في المادة ((61/ج المعدلة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003)).


ثانياُ / الايجابيات

1. أكد القانون على الكثير من المبادئ القانونية التي جاء بها الدستور، كمبدأ شخصية العقوبة، شرعية الإجراءات، كفالة حق التقاضي، حق الدفاع، حق الطعن بالأحكام....الخ.

2. قضائية الإجراءات المتخذة بحق المتهمين في الدعوى الجزائية.

3. عمل المشرع على تعديل بعض الأحكام الواردة في القانون،كنص المادة(61) الخاصة بوجوب تعيين مترجم للشاهد الأصم أو الأبكم أو الذي لا يفهم لغة التحقيق، بعد أن كانت جوازية، والمادة(70)، وجوب فحص الأنثى من قبل أنثى، والمادة(123) التي أكدت على عدم استجواب المتهم إلا بعد حضور المحامي.

4. أعطاء الفرصة للأفراد في حل النزاعات عندما أخذ بالصلح والتنازل والصفح. وهو ما يؤدي إلى تلافي الكثير من الآثار المترتبة على الإجراءات الماسة أو المقيدة للحقوق والحريات، بل حتى العقوبات في حالة الصفح.

5. أجاز أطلاق السراح بكفالة في حالات محددة،مما يجنب الكثير من المتهمين تقييد الحرية أو الاختلاط بالمجرمين ولو لفترة مؤقتة.

6. نص على إمكانية تجنب الأخطاء القانونية التي تقع،عن طريق طرق الطعن في الأحكام، سواء الصادرة من قاضي التحقيق، أو محكمة الموضوع. بل حتى من محكمة التمييز.

7. حدد الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها من قبل المحكمة عند إصدار الحكم
         
                           
المحور الرابع/ أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004.

1.    في الوقت الذي نشد فيه على عضد الدولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار من خلال مكافحة الجريمة والمجرمين، نؤكد على مسألة احترام حقوق الإنسان وحرياته، ومراعاة الإحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بصدور أوامر القبض والتوقيف والتفتيش.

2.    مراعاة المواد الدستورية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ وبيان أسبابها وأجلها وأماكن إعلانها ((المادة 62/تاسعاً أ- ب- ج -د)).

3.    يجب أن لا يكون إعلان هذه الحالة مبرراً لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته.

4.    إصدار قانون جديد ينظم الصلاحيات والإجراءات اللازمة التي يتمتع بها رئيس الوزراء والتي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وبما لا يتعارض مع الدستور (المادة 62).


المحور الخامس/ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
   انضم العراق وصدق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتي نذكر منها ما يأتي:-

‌أ.    قانون رقم(35) لسنة 2007 انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد لعام 2004.

‌ب.    قانون رقم (23) لسنة 2007 انضمام العراق للبرتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية الطفل، القانون رقم(3) لسنة 2000 لتعديل الاتفاقية.

‌ج.    قانون رقم (20) لسنة2007 انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

‌د.    قانون رقم(10) لسنة2001 تصديق اتفاقية العمل الدولية.

‌ه.    قانون رقم (35) لسنة 2002 انضمام العراق إلى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

‌و.    قانون رقم(85) لسنة 2001 انضمام العراق إلى البرتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949.

‌ز.    قانون1992 لسنة1992 تصديق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

‌ح.    قانون تصديق العراق في 1992على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1962.

‌ط.    قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1992.

‌ي.    قانون1992 الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام  1946.

‌ك.    قانون رقم (66) لسنة1968 تصديق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، النافذة عام 1981.

‌ل.    قانون انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، والنافذة عام 1987.

‌م.    قانون انضمام العراق للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.



   قانون انضمام العراق لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 النافذة عام 1990.

أولاً/ الانتقادات

1.    على الرغم من هذا الانضمام لا تزال هناك العديد من المسائل التي تحتاج إلى معالجة وإعادة نظر من قبل السلطات القانونية المختصة،كونها تشكل مساساً بحقوق بعض الفئات والمتعلقة بمبادئ دستورية نص عليها الدستور العراقي لكن المشرع العادي لم يراعي ذلك من حيث التشريع ابتداءً أو تعديل النص الموجود في ضوء النصوص الدستورية الحالية، نذكر من هذه المسائل:-

أ. نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بمبدأ الشرعية.

ب. مبدأ البراءة الذي أكدت عليه الاتفاقيات الدولية، والدستور العراقي لعام 2005، لا نجد له نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ج. نص المادة( 136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية،لتعارضها مع مبدأ المساواة في الإجراءات أمام القانون بالنسبة للجميع.

د. نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتعارضه مع الحق في الحياة، ومبدأ البراءة.

هـ. نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات أجزائية لتعارضها مع مبدأ المساواة في الإجراءات، وكفالة حق الدفاع عن وجود من يدافع عن المتهم مهما كانت جريمته (جناية، جنحة، مخالفة).

و. نص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتعارضها مع حقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
ز. نص المادة (409) من قانون العقوبات لإخلالها بمبدأ المساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس.


ثانياً/ الايجابيات

  هناك العديد من الحقوق والحريات التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية نجد لها مثيل في القوانين العراقية،وهي كثيرة جداً،نذكر منها ما يأتي:-
1. كفالة حق التقاضي.
2. كفالة حق الدفاع.
3. شخصية العقوبة.
4. عدالة وسرعة الإجراءات.
5. عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي.
6. الأخذ بالقانون الأصلح للمتهم.
7. حق الطعن بالأحكام.
8. رد القضاة والشكوى منهم.
9. قضائية الإجراءات.
10. حرمة الحق في الحياة، والأمن والحرية، وسلامة الجسم.
11. حرمة المسكن.
12. احترام حرية الدين والرأي والمعتقد.
13. احترام الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات والمراسلات.