الرجوع للعدد الخامس
حفظ هذا المقال فقط
حقوق الأقليات في التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية
م. م. حميد حسين كاظم
تدريسي في جامعة كربلاء - كلية القانون
    لقد تأثرت حقوق الإنسان في العصور القديمة بعدة عوامل كان أهمها التمايز الطبقي والطبيعة الآلهية للحكام، وقسوة المدونات القانونية آنذاك، وفي العصر الوسيط سيطرت الكنيسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونتيجة لذلك فقد ناضلت الأمم طويلاً من أجل إرساء وتعزيز حقوق الإنسان، وإن من أهم الانجازات التي حققتها البشرية، في مسيرتها النضالية في الإنتقال في المستوى الاقليمي والعالمي في مجال حقوق الانسان، فقد كانت حقوق الانسان وحرياته الأساسية وعبر مراحل التاريخ المختلفة مهمشة ومفقودة ولكن التقدم الحضاري وبناء المجتمع الدولي، ترتب عليه تدوين حقوق الإنسان وصياغته على شكل مواثيق دولية ملزمة، ومن هذه الحقوق تسمى بالحقوق الخاصة، والتي تهدف الى الحفاظ على وجود الأقلية وهويتها، حيث تنص المادة (2) من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992 الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية ولغوية على أنه (يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية وأثنية والى أقليات دينية ولغوية الحق بالتمتع بثقافتهم

الخاصة، وإعلان ممارسة ودينهم الخاص) (1)، واستخدام لغتهم الخاصة سرأ وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز، فالأقليات لها الحق في منع التمييز ضدهم، والحق في تحديد الهوية، والحق في تقرير المصير، وتتمتع الأقليات بحقوق عامة وهي جميع الحقوق التي جاءت في المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات، والحق في التعليم، والضمان الاجتماعي، والحق في تكوين الاسرة والحق بالمشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة وحق العمل، والحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في المساواة..... الخ من الحقوق الواردة في المواثيق والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.


أولاً: الأقليات في عصر النهضة حتى  قيام الحرب العالمية الأولى

  يعتبر عصر النهضة الذي أنطلق في أوربا أساساً في ولادة أغلب الدساتير الغربية التي أبرزت حقوق الإنسان الأساسية، حيث شهدت حقوق الإنسان في العصر الحديث نهضة كبيرة، وذلك بفضل مجموعة من التطورات والعوامل وعلى عدة مستويات، سواء كان على المستوى الفكري أو على مستوى الثورات التي شهدتها أوربا، والتي نتج عن نشوء دساتير ومواثيق كرست حقوق الإنسان بصيغتها الحالية، حيث كان لآراء الفلاسفة والمفكرين الدور الكبير والأساسي في تنمية مشاعر الرفض للحكم المطلق الذي كان قائماً في أوربا، والى إكتساب الشعوب وحرياتهم المفقودة، ومن هؤلاء الفلاسفة كان الإنكليزي ( توماس هويز ) 1588-1679، الذي تأثرت أفكاره بثورة القرن السابع عشر الإنكليزية- الليبرالية (2)، وكذلك الإنكليزي (جون لوك) 1632-1704 المعروف بدفاعه عن القانون ونقده للتسلط، والفرنسي (جان جاك روسو) 1712-1778، الذي يعد أب الثورة الفرنسية في أفكاره عن حقوق الإنسان والذي برز باطار حركة التنوير (3).

ولا جدال ان الأفكار الفلسفية التي جاء بها هؤلاء المفكرين في هذه المرحلة والتي تمخضت عنها على شكل وثائق وإعلانات كانت إسهامات مهمة تؤكد حقوق الإنسان الأساسية، مثل الوثيقة الانكليزية الكبرى المعروفة بالعهد الأعظم لعام 1215م وعريضة الحق لعام 1628 وإعلان الحقوق لعام 1689م وإعلان إستقلال الولايات الأمريكية المتحدة الصادر سنة 1776م ثم إعلان حقوق الإنسان والمواطن عقب إعلان الثورة الفرنسية سنة 1789م (4)

وبذلك فان الهتمام بحقوق الإنسان قد إنتقل الى المستوى الدولي قبل نشوب الحرب العالمية الاولى، اذ ابرمت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالاقليات وبالذات بين الدول الاوربية والامبراطورية العثمانية، وذلك من أجل حماية الأقليات الدينية والعنصرية والغوية في هذه الامبراطورية، فكانت معاهدة وستفاليا عام 1648م الاولى من نوعها في العصر الحديثالتي تؤكد على حرية العبادات المختلفة للأقليات داخل الدول الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية.(5)
وتعتبر معاهدة ( فينا) عام 1815م الخطوة  الأهم في هذا المجال، حيث نصت المادة الثامنة من المعاهدة على كفالة الحرية الدينية وضمان الحريات والحقوقث الفردية لكل الأفراد بدون تمييز بسبب العنصر والعقيدة، وكذلك حرمت تجارة الرقيق (6)

وبصورة عامة لم يقر المجتمع الدولي حتى نشوب الحرب العالمية الاولى الا عدد قليل من التفاقيات الخاصة بتحريم الرق والمتاجرة به، وقرنصة البحار وكذلك اتفاقيات لاهاي لعام 1899م و 1907م والتي تتضمن بعض البنود والقواعد التي يجب مراعاتها عند إندلاع الحروب. وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولىواندفاع عصبة الامم المتحدة فان ميثاق العصبة لم يتضمن اية أحكام أو بنود تتعلق بحقوق الانسان وحرياته الأساسية.

ان معاهدة فرساي عام 1919م والتي جعلت حقوق الإنسان التزاماً على الدول الخاسرة في الحرب وليس المنتصرة، (7) لقد لعبت دوراً سيسياً وقانونياً كبيراً، بحيث اعتبرت هذه المعاده المحك الأساسي لتنظيم التزامات الدول لمواجهة رعاياها من الأقليات وذلك تعتبر المصدر الأساسي لميلاد فكرة التدخل الإنساني لحماية الأقليات في مواجهة دولهم.

نستنتج مما سبق ان هذه المعاهدات التي ابرمت في هذه الفترة قد احتوت على الضمانات والوسائل القانونية التي تضمن حماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها ومنها:

1. الالتزام بحماية الأقليات.

2. منح الأقليات حق تقديم شكوى الى مجلس العصبة.

3. إعتبار محكمة العدل الدولية الجهة المختصة في تفسير وتسوية المنازعات الناشئةحول تفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية.

وتتضمن هذه المعاهدات الحقوق الأساسية للأقليات مثل الحق في الجياة وحق الملكية والعمل وحرية الإقامة والهجرة وحق الأقلية في استعمال لغتها الخاصة بها.



ثانياً: الأقليات بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة زاد الأهتمام بحقوق الإنسان وخطى خطوة هامة بفضل ميلاد ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر عام 1945م، والذي دخلت بموجبه مسألة حقوق الأنسان دائرة القانون الدولي الوضعي، وتضمن الميثاق عدة نصوص بشأن حقوق الإنسان، وافتتحت الامم المتحدة ميثاقها بالعبارات التالية (نحن شعوب الأمم المتحدةوقد آلينا على أنفسنا ان ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وكما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من  حقوق متساوية) (8) . وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان ومن أهم هذه الإعلانات التي نصت على حقوق الأقليات هي:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10/12/1948 وجاء في ديباجته (إن الجمعية العامة نتادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تصل اليه كافة الشعوب والأمم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، الى توطيد أحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسيطرتها) (9).

ويتكون الاعلان العالمي لحقوق الإنسان من ثلاثين مادة تحت حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي ينبغي ان يتمتع بها الجميع، رجال ونساء في جميع أنحاء العالم بلا تمييز، وتناول المواد من 3 الى 21 من الميثاق، الحقوق المدنية والسياسية، في حين تتناول المواد من 22-27 من الإعلان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونصت المادة الأولى من الميثاق ان أولى مقاصدة هو تحقيق التعاون الدولي فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس بلا تمييز بسبب الجنس أو الغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

  كما نصت المادة 7 منه على انه (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق بالتمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة...) (10)
وأكدت المادة 18 على حرية الشخص في حرية التفكير والضمير والدين والحق في التعبير والإعراب عن عقيدته وديانته بالتعليم والممارسةوإقامة الشعائر ومراعاتها.

2. العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966.

اعتمدت الجمعية العامة من قرار 2211 (1) في كانون الأول 1966 ثلاث صكوك دولية وهي كالآتي:

أ‌. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ب‌. العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ج. النروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونصت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: (11) (لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم أفرادها من حق التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم الخاصة بهم).

3. الاتفاقية الخاصة بمنع التمييز والتفرقة والعنصرية ومنع الإبادة الجماعية في 9/12/1948، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 20/11/1963.. ونصت المادة الأولى من هذا الاعلان (يمثل التمييز العنصري بسبب اللون أو العرق أو الأصل الأثني إهانة لكرامة الانسانية ويجب أن يدان باعتباره انكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإنتهاكاً لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسليمة بين الأمم، وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب).

ونصت المادة الثامنة على ما يلي:

أ‌. يحظر على أية دولة أو جماعة أو أي فرد اجراء أي تمييز كان، من ميدان حقوق النسان والحريات الأساسية في معاملة الأشخاص والمؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني.

ب‌. يحظر على  أي دولة أن تقوم باتخاذ اجراءات داخلية تشجع على التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني ضد أية جماعة أو مؤسسة أو فرد.
أما المادة الرابعة فتنص على (التزام جميع الدول باتخاذ تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية الى إقامة وإدامة التمييز العنصري، وعلى الدول تلك القيام بسن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز).

أما المادة الخامسة فتنص على (وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة على العزل العنصري، ولاسيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية الناجمة عن مثل تلك السياسات) (13).

وتنص المادة السادسة على إن (لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والاسهام في الحكم، ولكل شخص حق تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة).
والمادة السابعة  تنص على (كل إنسان له الحق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون، ولكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني، حق في الأمن على شخصه، وفي حماية الدولة من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة) وتشير نفس المادة الفقرة (2) الى (لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني، حق التظلم من ذلك الى المحاكم الوطنية المتقلة المختصة التماساً للإنصاف والحماية الفعليين).

4. الاتفاقية الدولية المعقودة في 30/11/1973 الخاصة بقمع جريمة الفصل العنصري.

5. إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/36 في25/11/1981حيث جاء في ديباجته (14)، (إن الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وإذ تضع في إعتبارها ان الدين أو المعتقد هي لكل فرد يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وإن من الواجب احترام الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة، وإذ تضع في إعتبارها إن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والإحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الاعلان.. إذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفي القضاء على ايديولوجيات أو ممارسات الأستعمار والتمييز العنصري، وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في امور الدين أو المعتقد، وهي أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم، تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب  والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد:) وتنص المادة الاولى من هذا الإعلان على مايلي:- (15)

أ‌. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم سواء بمفرده أو مع جماعة جهراً أو سراً.

ب. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو فرد على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

وتنص المادة الثالثة على إن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يعتبر أهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على الجميع شجب هذا التمييز بإعتبارها أنتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966.

ووفقاً للمادة الاولى من هذا الإعلان، فأن كل إنسان له الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل الحق في حرية التفكير والوجدان أو الدين أو المعتقد الحريات التالية:

أ‌. حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين لأو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.

ب‌. حرية الإقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.

جـ. حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.

د. حرية مراعاة أيام الراحة والإحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقتاً لتعاليم دين الشخص أو معتقده.

هـ. حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول المجالات.

و. حرية أقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
6.  إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18/12/1992 الخاص بحقوق   الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية حيث جاء فيه (16).


المادة الأولى:

أ‌. على الدول أن تقوم بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الأثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية.

ب‌. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.


المادة الثانية:

أ‌. يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية أو لغوية الحق في التمتع بثقافتهم تاخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة سراً وعلانيةً بحرية تامة.

ب‌. للأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة مشاركة فعلية.

جـ. يكون الأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني،وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون اليها أو في المناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.

د. يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على أستمرارها.

ه. يجب على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل للأشخاص المنتمين الى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.

و. يجب على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين حصول الأشخاص المنتمين الى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقي دروس بها.

يتضح مما سبق الى إن الأقليات يتمتعون بجميع حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالأضافة الى تمتعهم بحماية القانون والتشريعات المحلية في بلدانهم باعتبارهم مواطنين فيها، وكذلك يتمتعون بالحقوق الخاصة التي تهدف إلى الحفاظ على وجودهم وهويتهم بالرغم من وجود الضمانات الدولية والإقليمية والمحلية احقوق الأقليات، الا إننا نلاحظ إن حقوق الأقليات في أغلب دول العلم ومن ضمنها الوطن العربي مهمشة، وإن جميع الأساليب التي أستخدمت ضد الأقليات لم تجدي نفعاً لا القمع، ولا التهميش، قد حل هذه المشاكل وبالتالي فأن عملية الأندماج في الجسد القومي قد فشلت أيضاً، لان هذه الأقليات لها نزعة الحفاظ على الهوية بشكل كبير وكذلك نزعة الاستقلال والانفصال، لذلك يجب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته، وإن هذا الأهتمام هو السبيل الوحيد للتعامل مع مشاكل هذه الأقليات.


المصادر

1. الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة نيويورك 1994، ص60.

2. سلامة موسى، حرية الفكر وأبطالها في التاريخ، دار العلم للملايين، بيروت، 1961، ص156.

3. روزنتال وبودين (إشراف) الموسوعة الفلسفية، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1981، ص512.

4. د. كمال مظهر أحمد، شيء ما عن الإنسان، صحيفة حقوق الإنسان، بغداد، العدد الثامن، كانون الأول، 1998، ص8.

5. د. السيد محمد جبر، فكرة الأقليات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار المعارف، الإسكندرية، ص259.

6. د. الشافعي محمد بشير، أزمة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1970، ص5.

7. بطرس بطرس غالي،الأقليات وحقوق الإنسان، في الفقه الدولي، مجلة السياسة الدولية، المجلد الحادي عشر، 1975، ص12.

8. الأمم المتحدة، آلية حقوق الإنسان، جنيف، 1988، ص ص 3-4.

9. د. منذر عنتباوي، نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، 1989، ص69.

10. د. محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، دار الشروق، القاهرة، 2003، ص25.

11. ستاليسلاف-أ-نهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية، تموز-آب، 1984، ص ص 10-13.

12. وائل علام، حماية حقوق الإنسان في الدولي العام، دار النهضة العربية، 1994، ص42.

13. الأمم المتحدة، أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المجلد الأول، نيويورك، 1990، ص ص 74-76.

14. د. محمد بسيوني،الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003، ص ص 203-204.

15. د. محمود شريف بسيوني، المصدر نفسه، ص ص 204-208.

16. الأمم المتحدة، أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المصدر السابق، ص 78