دعوة ::: دعوة ::: دعوة ::: إلى الباحثين والمثقفين لغرض نشر ارائكم في هذه النافذة راسلونا على  alfurate_2008@yahoo .com

الشروع في الجريمة وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ

زينب وحيد*

   الجريمة هي كل فعل أو امتناع عن فعل جرمه القانون وحدد له عقوبة إذا صدر عن انسان مسؤول.

   وللجريمة في ارتكابها عدة صور وهي أما أن تكون تامة او مساهمة في الجريمة او شروع في الجريمة والاخير هو الذي سيكون محور بحثنا.

حيث يقصد بالشروع وفقا لما عرفته المادة 30 من قانون العقوبات العراقي بأنه (البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية اوجنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها).

   يتضح من التعريف أعلاه بان الشروع في الجريمة لايقع دفعة واحدة بل يمر بثلاث مراحل وهي كالآتي:

1.   مرحلة التفكير والتصميم

2.   مرحلة الأعداد والتحضير

3.   مرحلة التنفيذ

وتتفق قوانين العقوبات على إن لأعقاب على مرحلتي التفكير والتصميم والاعداد والتحضير